"""""" صفحة رقم ٢٤٣ """"""
أم ركانة ثم نكح امرأة من مزينة فجاءت إلى رسول الله ( ﷺ ) فقالت يا رسول الله ما يغني عني إلا ما تغني عني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها فأخذت رسول الله ( ﷺ ) حمية عند ذلك فدعا رسول الله ( ﷺ ) ركانة وأخوته ثم قال لجلسائه أترون كذا من وكذا فقال رسول الله ( ﷺ ) لعبد يزيد طلقها ففعل فقال لأبي ركانة ارتجعها فقال يا رسول الله إني طلقتها قال قد علمت ذلك فارتجعها فنزلت ( يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) قال الذهبي إسناده واه والخبر خطأ فإن عبد يزيد لم يدرك الإسلام وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبن عمر أنه طلق امراته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وإله وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وإله وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر فإن بدأ له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وقرأ النبي صلى الله عليه وإله وسلم ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل بعدتهن ) وأخرج عبد الرزاق في المصنف وأبن المنذر والحاكم وأبن مردويه عن أبن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وإله وسلم قرأ ( فطلقوهن في قبل عدتهن ) وأخرج أبن الأنباري عن أبن عمر أنه قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وأخرج أبن الأنباري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبن المنذر والبيهقي عن مجاهد أنه قرأ كذلك واخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أنه قرأ كذلك وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبن مردويه عن ابن مسعود قال من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهرا في غير جماع وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبن جرير وأبن المنذر وأبن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في قوله ( فطلقوهن لعدتهن ) قال طاهرا من غير جماع وفي الباب أحاديث وأخرج عبد بن حميد عن أبن مسعود ( وأحصوا العدة ) قال الطلاق طاهرا في غير جماع وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر في قوله ٠ ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة ) قال خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها هي الفاحشة المبينة وأخرج عبد بن حميد وأبن المنذر عن أبن عباس ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال الزنا واخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد وأبن جرير وابن مردويه والبيهقي من طرق عن أبن عباس قال الفاحشة المبينة أن تبدو المراة على أهل الرجل فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم إخراجها وأخرج أبن أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس في قوله ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) قالت هي الرجعة وأخرج عبد الرزاق عن أبن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين أن رجلا طلق ولم يشهد قال بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة فيشهد على طلاقه وعلى مراجعته ويستغفر الله وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) قال مخرجه أن يعلم أنه من قبل الله وأن الله هو الذي يعطيه وهو يمنعه وهو يبتليه وهو يعافيه وهو يدفع عنه وفي قوله ( ويرزقه من حيث لا يحتسب قال من حيث لا يدري وأخرج أبن المنذر وأبن أبي حاتم عن أبن عباس في قوله ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) قال ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة واخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر قال ط نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد كثير العيال فأتي رسول الله ( ﷺ ) فقال أتق الله واصبر فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء أبن له بغنم كان العدو أصابوه فأتي رسول الله ( ﷺ ) فسأله عنها وأخبره خبرها فقال كلها فنزلت


الصفحة التالية
Icon