المسألة الثانية في: أدلة القول الأول:
استدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي:
أولاً: ما روي عن ابن عباس م كان رسول الله - ﷺ - لايعرف فصل السورة، حتى ينْزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم (١).
وجه الدلالة: دلّ الأثر على أنها، آية من القرآن الكريم، حيث كتبت فيه بأمر النبي - ﷺ - ودلّ على أنها موضوعة للفصل بين السور، وأنها ليست من السور، ولا حاجة إلى أن تتكرر مع كل سورة (٢).
واعترض عليه بالآتي:
أولاً: إذا كانت قد نزلت للفصل بها بين السورة والتي قبلها، فينبغي أن يفصل بها بينهما بتلاوتها، على حسب موضوعها (٣).
وأُجيب عليه: بأن ذلك غير واجب؛ لأنّ الفصل قد عرف بمجرد نزولها، وإنَّمَا الحاجة لها في الابتداء بها، تبركاً، وقد وجد ذلك في ابتداء الصلاة، فجاز الاكتفاء به.
واعترض ثا نيًا: بأنها لو كانت للفصل فقط، لما حسن كتابتها في أول الفاتحة، ولفصل بها بين براءة والأنفال (٤).
ثالثًا: أنه يُمكن الاكتفاء بتراجم السور، في الفصل بين سورة وأخرى، كما حصل بين براءة والأنفال (٥).

(١) الأثر أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: من جهر بالبسملة ٤٩٩ / ١ عن ابن عباس بهذا اللفظ وسكت عنه. وأخرجه الحاكم في المست درك ٢٣٢ / ١ عن ابن عباس ثم قال: " هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه "، وقال الذهبي في التلخيص ": ٢٣١ / ١ أمَّا هذا فثابت ". وانظر: نصب الراية. ٣٢٧ / ١
(٢) انظر: الدليل ووجه الدلالة منه في: أحكام القـ ـرآن ١٤ / ١، والإحكام في أصول الأحكام / ١ ١٦٣، وكشف الأسرار ٢٣ / ١، وتفسير القرآن العظيم ١٦ / ١، وفواتح الرحموت. ١٤ / ٢
(٣) الاعتراض والجواب عنه من أحكام القرآن ١٤ / ١ بتصرف.
(٤) انظر: المجموع شرح المهذب ٠ ٣٣٦ / ٣
(٥) انظر المرجع السابق نفس الموضع.


الصفحة التالية
Icon