الدليل السابع: أنه قد تواتر ترك نصف القرآء قراءتها؛ لأنّ رسول الله - ﷺ - قد ترك قراءتها في أوائل السور، ولا وجه عند قصد قراءة سورة، أن يترك أولها، فلزم من ذلك أن لاتكون جزء منها (١).
واعترض على هذا: بأنه مقابل بتواتر قراءة الباقي من القراء لها عنه - ﷺ - فدل ذلك على أنها من السور.
وأُجيب عنه: بالمنع؛ أي منع استلزام كون التسمية من السورة، عند قراءتها معها وإنَّمَا كان ذلك للتبرك؛ لتجويزه - ﷺ - الاستفتاح، كما أجاز الاستعاذة.
فإن قيل: فكيف العمل حينئذ في التواترين؛ تواتر تركه - ﷺ - قراءتها في أوائل السور، وتواتر قراءتها فيها؟.
قلتُ: قد أثار هذا السؤال صاحب تيسير التحرير من الحنفية ثم أجاب عنه: بأن ذلك جائز باعتبار الأوقات، تعليماً للجواز وعدم الجزئية (٢).
الدليل الثامن: إفرادها بسطر مستقل على حدة، بين سور القرآن الكريم، في المصحف غير موصولة بالسور، كيلا يتوهم أنها منها، يدل على أنها قد أنزلت للفصل بين السور.
كذا قاله السمرقندي من الحنفية وابن قدامة من الحنابلة (٣).

(١) انظر: التقرير والتحبير ٢١٦ / ٢، وتيسير التحرير ٨ / ٢، وفواتح الرحموت. ١٤ / ٢
(٢) تيسير التحرير ٨ / ٢ بتصرف.
(٣) انظر: المغني ١٥٣ / ٢، وميزان الأصول ص. ٧٨


الصفحة التالية
Icon