الأول: أن عدم التصريح منه - ﷺ - بأنها آية من القرآن، اكتفاءً بقرائن الأحوال، الدالة على قرآنيتها؛ ومنها: إملاؤها على كتابه مع القرآن، وكتابتهم لها بنفس خط القرآن، ولم يكن يكرر مع كل آية أنها من القرآن، اكتفاءً بقرائن الحال (١).
الثاني: لولم تكن من القرآن، لوجب عليه - ﷺ - أن يبين ذلك، بيانًا شافيًا، كافيًا قاطعًا للشك والتوهم، كما صنع في التعوذ، بل أولى بالبيان منه (٢).
الدليل الثاني: أنّ القرآن الكريم لايثبت إلَّا بطريق قطعي متواتر، والدليل القطعي أنها لم تتواتر؛ حيث قضت العادة بتواتر تفاصيل مثل ذلك (٣).
وأُجيب عنه بما يلي:
أولًا: أنّ ثبوتها في المصحف، مع عناية الصحابة بتجريده من كل ما سواه، في معنى المتواتر.
ثانيًا: أن التواتر إنَّمَا يشترط في ثبوت القرآن القطعي، أمَّا القرآن الحكمي العملي، فلايشترط في ثبوته التواتر، ونحن نقول: إن البسملة آية فيما عدا النمل حكمًا (٤).
الدليل الثالث: لو كانت آية من القرآن الكريم، لكفر جاحدها، كما وجب الكفار جاحد آية الدين، أو غيرها، من آيات السور المعلومة من الدين بالضرورة أنها قرآن، ولايكفر جاحد كونها آية بالإجماع (٥).
وأُجيب بجوابين:
الأول: أنها لولم تكن قرآ نًا لكفر مثبتها.
الثاني: أن الكفر لايكون إلَّا بإنكار القطعي، ومسألة البسملة ظنية لا قطعية (٦).

(١) انظر: المستصفى، نفس الجزء ص ١٠٣، والمجموع الموضع السابق ٠
(٢) انظر: المستصفى ١٠٣ / ١، والإحكام ٠ ١٦٤ / ١
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٣١ - ١٢٩ / ١، ومنتهى الوصول والأمل ص٣٣.
(٤) انظر: المجموع شرح المهذب. ٣٣٨ / ٣
(٥) انظر: الانتصار ٢٦٦ / ١، وأحكام القرآن لابن العربي ٢ / ١، والمجموع. ٣٣٥ / ٣
(٦) انظر: أحكام القرآن، نفس الموضع، والمجموع شرح المهذب. ٣٤٠ / ٣


الصفحة التالية
Icon