وعند الإمام مالك: لاتقرأ في الصلاة المكتوبة مطلقًا؛ لا جهرًا، ولا سرًا.
وأمَّا النافلة، فله أن يقرأ بها، وألا يقرأ بها.
وأمَّا عند الإمام الشافعي، فيجب أن يقرأ بها؛ لأنها من الفاتحة (١).
وبهذا يتبين أن قراءتها في الفريضة مشروعة عند الأئمة الثلاثة، خلافاً لمالك.
قال الإمام الرازي: القائلون بأن التسمية آية من الفاتحة، وأن الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة، لاشك أنهم يوجبون قراءة التسمية.
وأمَّا الذين لايقولون به، فقد اختلفوا، فقال أبو حنيفة وأتباعه:... يقرأ التسمية سرًا.
وقال مالك: لاينبغي أن يقرأها في المكتوبة لا سرًّا ولا جهراً.
وأمَّا في النافلة، فإن شاء قرأها وإن شاء ترك (٢).
المسألة الرابعة في: تأدي فرض القرآن بها في الركعة:
المشهور عند الحنفية: عدم تعين قراءة الفاتحة لصحة الصلاة، بل تصح بقراءة ما تيسر من القرآن، وبناء عليه فالمنقول لهم في هذه المسألة قولان:
الأول: يتأدى بها فرض القراءة في الركعة، وتصح الصلاة فيما لو اكتفى المصلي بقراءتها، ونسبه التمرتاشي.
قلتُ: وهو قياس قوله فيها. للإمام أبي حنيفة.
قال البخاري في كشف الأسرار: وأمَّا عدم جواز الصلاة، فقد ذكر التمرتاشي في شرح الجامع الصغير: أنه لو اكتفى بها يجوز الصلاة، عند أبي حنيفة (٣).

(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١٥ / ١، وأصول السرخسي ٢٨١ / ١، وبداية المجتهد ١٥٦ / ١، وتفسير الفخر الرازي ٢١٣ / ١، والمجموع ٣٣٣ / ٣، والمغني. ١٤٩ / ٢
(٢) تفسير الفخر الرازي الموضع السابق.
(٣) كشف الأسرار عن أصول البزدوي. ٢٣ / ١


الصفحة التالية
Icon