المسألة الخامسة: في حكم قراءتها للجنب والحائض:
للعلماء قولان في حكم قراءتهما لها، مبنيان على الخلاف في المسألة.
فعلى القول بأنها آية من القرآن الكريم؛ وهو قول الأئمة الثلاثة؛ أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يجوز لهما قراءتها، إذا قصدا بها التبرك، باعتبارها بعض الأذكار، لا على أنها قرآن.
وأمَّا إن قصدا بها القرآن فلايجوز لهما تلاوتها.
وأمَّا على قول الإمام مالك: فيجوز لهما قراءتها مطلقاً؛ أي سواء أقصدا بها الذكر أم لا.
قال السرخسي: وعلى هذا يكره للجنب والحائض، قراءة التسمية على قصد قراءة القرآن؛ لأنّ من ضرورة كونها آية من القرآن، حرمة القراءة على الحائض والجنب (١).
وقال نحوه البخاري في كشف الأسرار (٢).
وقال الزركشي: قال النووي: إذا قال: (خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ) مريم/١٢ وهو جنب، وقصد غير القرآن جاز له؛ وله أن يقول (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) الزخرف/ ١٣، وقال إمام الحرمين: إذا قصد القرآن بهذه الآيات عصى، وإن قصد الذكر ولم يقصد شيئًا لم يعص (٣) اهـ.
فإن قيل: كيف هذا مع قول الإمام الرازي: اختلفوا في أنه هل يجوز للحائض والجنب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ والصحيح عندنا: أنه لا يجوز (٤).

(١) أصول السرخسي. ٢٨١ / ١
(٢) انظر: كشف الأسرار. ٢٣ / ١
(٣) البرهان في علوم القرآن. ٤٨٢ / ١
(٤) تفسير الفخر الرازي. ٢١٣ / ١


الصفحة التالية
Icon