جـ- المتأخرون من الأحناف يرون أن اللحن الجلي المُغيِّر للمعنى لا تفسُد الصلاةُ به مطلقاً، وإن أدى اعتقادُهُ كفراً؛ لأن قراءة سورة الفاتحة عندهم ليس ركناً من أركانها بل هو واجب من واجباتها، ولأن الناس لا يُميِّزون بين وجوه الإعراب، ولعموم البلوى أيضاً (٥٤).
٣- قول الشافعية: يرى الشافعية أن اللحن الجلي المُخل بالمعنى يُبطل الصلاةَ، إن تعمَّد ذلك، وإن لم يتعمَّد يجب عليه إعادة القراءة.
قال الإمام الشافعي -يرحمه الله- "وأكرهُ أن يكون الإمام لحاناً لأن اللحَّان قد يحيل معاني القرآن فإن لم يلحن لحناً يحيل معنى القرآن أجزأتْهُ صلاته، وإن لحن في أم القرآن لحناً يحيل معنى شيء منها لم أرَ صلاته مجزئهٌ عنهُ ولا عمَّن خلفهُ" اهـ (٥٥).
وفي مجموع شرح المذهب للإمام النووي: قال ما نصُّه: ولو أبدل الضاد بالظاء أي في قولِه تعالى: ( (((( ((((((((((((( (، ففي صحة قراءته وصلاته وجهان:
أحدهما: لا تصح (٥٦).
والثاني: تصح؛ لعسرِ إدراك مخرجهما على العوام وشبههم... وإن لحنَ في الفاتحة لحناً يُخل بالمعنى بأن ضم تاء ( (((((((((( ( أو كسرها، أو كسر كاف ( ((((((( (((((((( ( أو قال: إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمَّد..." اهـ (٥٧).
٤- قول الحنابلة: يرى الحنابلة أن اللحن الجلي المُخلُ بالمعنى يُبطل الصلاة إلا إذا عجز القارئ عن إحسانها وخيف خروج الوقت بتعلُّمها فحينئذٍ لا يلزمُهُ قراءتها، وإنما يلزمُهُ قراء سورة أو آيات بعدد آيات سورة الفاتحة.