بالرغم من اتخاذ الأسباب التي ألمعنا إليها من سيّدنا [ يعقوب ]، فإِنّ المُسَبّبات أو النتائج تبقى خارجةً عن مقدوره، إذ هي جعلية صرفةٌ، لا دخل لإِرادة المكلّف بها، فإنّ :
[ على المرء أن يسعى وليس عليه تحصيلُ النتائج ]
ويقول الشاعر :
على المرء أن يسعى لتحصيل مقصدٍ
وليس عليه أن يكون موفقا
فلأجل ذلك قال لهم :
﴿ وما أغني عنكم من الله من شيء إنْ الحكمُ إلاّ لله..﴾.
ونعود إلى جعليَّة آثار العقود، وهي [ الموجَبْ ] :
وموجَبُ العقد هو : ما يترتب على العقد من أحكامٍ إلزاماً، وذلك بحسب كلِّ عقد.
والموجَب ْ : هو حكم العقد، على رأي الفقهاء في معنى الحكم.. أي : الأثر المترتب على العقد.
وأمثلة جعليَّة آثار العقود [ أي : موجَبَاتِها ] له من أحكام القانون أمثلة كثيرة، ونستطيع أن نورد تلك الأمثلة في فرعين من فروع القانون، وهما : الأنكحة، وأحكام المعاملات.
ونتكلم عنهما بمبحثين مستقلين :
المبحث الأول
في
أمثلة من أحكام الأنكحة
فمن تزوج امرأةً فإِنّه لا يستطيع :
نفي استحقاقها للمهر، مسمىً كان أم مثلياً، إذ استحقاقُها له هو من موجَبَات العقد فلا يصح نفيُه.
وكذا لا يستطيع أحدهما – ولا كلاهما – نفي استمتاع كلاهما بالآخر، لأنه من موجَبَات عقد النكاح.
وكذا استحقاق الزوجة للنفقة بمجرد انعقاد العقد، لأنها من موجَبَات العقد.
وكذا لا يصح سلب الزوج لحقِّ الطلاق، حتى ولو فوَّض ذلك للزوجة، لأنه حقٌّ ثبت بحكم العقد وبجعلٍ من الشارع، فمن وكلَّ غيره بحقٍ له يبقى ما وكلَّ به غيره، مملوكاً له أيضاً.
وكذا حقها في مخالعة زوجها على مالٍ، لإفتداء نفسها.
وكذا حقِّهما في طلب التفريق القضائي، إذا توفرت أسبابه.
********
ونورد النصوص القانونيَّة المؤيِّدة لما ذكرنا، بنفس التسلسل الذي أوردناه الأمثلة المتقدمة.