فلو رجعنا إلى قانون الأحوال الشخصيَّة رقم [ ١٨٨ ] لسنة ١٩٥٩ المعدَّل، لوجدنا النصوص المؤيِّدة لكل ما ذكرنا.
فبالنسبة لكل الآثار التي ذكرناها مجتمعةً، نجد :
[ المادة / ٣ ـ
٢. إذا تحقق انعقاد الزوجيَّة، لزم الطرفين أحكامها المترتِّبة عليه حين انعقاده ].
فهذا حكم عام في كلِّ الآثار الإلزاميَّة للعقود [ أي: الموجَبَات ]، وفي عقد النكاح خاصَّة.
وهذا الحكم يشمل : حلِّ استمتاع أحد الزوجين بالآخر، فإنَّه من موجَبَاتِه الأولى، وبدونه لا يتحقق الإنسال، ولا التكاثر، وهما الهدف الأصلى لهذا العقد، وما جُعل الميل من أحد نوعي الجنس البشري للآخر إلاَّ لتحقيق ذلك ليس إلاَّ.
********
أمَّا بالنسبة للمهر، فنجد :
١. [ المادة / ١٩ ـ
١. تستحق الزوجة الهر المسمى، فإن لم يُسمَ أو نُفي أصلاً، فلها مهر المثل ].
٢. [ المادة / ٢٢ ـ
إذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقدٍ غير صحيح، فإن كان المهر مسمىً فيلزم أقل المهرين، من المسمى والمثلي. وإن لم يُسمَ فيلزم مهر المثل ].
أي : أنَّ استحقاق المهر أمر جعليٌّ من الشارع، تستحقه المرأة ولو في العقد غير الصحيح، مادامت قد حصلت للعقد آثارٌ كالدخول، وما بني ذلك إلاَّ على جعليَّة نتائج العقود.
********
أمَّا بالنسبة لاستحقاق الزوجة للنفقة، فنجد :
١. [ المادة / ٢٣ ـ
ف ١ : تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمةً في بيت أهلها، إلاَّ إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق.
ف ٣ : تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والسكن، ولوازمها، وأجرة التطبيب بالقدر المعروف، وخدم الزوجة التي بكون لأمثالها معين].
٢. [ المادة / ٥٨ ـ
نفقة كلِّ إنسانٍ في ماله إلاَّ الزوجة فنفقتها على زوجها ].
********
أما بالنسبة لحقِّ الطلاق، وكونه حقاً للزوج، وإن فوَّضه للزوجة، أو وكَّلها به، لأنه من موجبات العقد، فنجد النص الآتي :