٢. فإذا لم يُحدد الاتفاق أو العرف زماناً أو مكاناً لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلَّمه في المكان الذي يجب أن يُسلِّمه فيه البائع، وأن ينقله دون إبطاء، إلاَّ ما يقتضيه النقل من زمن ].
فلولا تلك الجعليَّة التي نحن بصددها، لما كان لإيجاب المشرِّع موقعٌ ما، دامت هذه العقود في الأصل رضائيَّة بحتة، وليست مما يُعدُّ من عقود الإذعان.
إذ أنَّ كلّ ذلك من موجَبَات العقد، فهي نتائج تترتب [ بجعل] الشارع ولا يصح نفيُها، وإلاّ لم يَعُدْ البيعُ بيعاً، ولا الشراء شراءً !!.
ولقد فصَّل الدكتور محمد زكي عبد البر [ العقود الناقلة للملكيَّة ]، ما يتعلق بهذه المسألة تفصيلاً مفيداً وواضحاً، ولما لم نكن في معرض شرح هذا الموضوع، أو الدخول في تفصيلاته، بقدْر ما نحن في صدد الاستشهاد، فما أوردناه يكفينا(١).
على أنَّ الاستشهاد بأحكام الفقه الحنفي دون غيره، لا ينبع إلاَّ كون هذا الفقه هو المؤثر الأقوى في أحكام القانون المدني العراقي، يحكم التسلسل التاريخي لهذا الموضوع، وهو سيادة هذا المذهب في التطبيق في العراق منذ الفتح العثماني، وإلى أن شُرِّع القانون المدني سنة ١٩٥١.
ومن ذلك على سبيل المثال أيضاً، ما نص على القانون بالنسبة لعقد الإيجار، وهو العقد الثاني الأهم، من العقود المسماة، بعد عقد البيع، وذلك في :
[ المادة / ١٤٤ ـ
عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان يستوجب التزام التصرف في العين بتسليمها للمنتفع، والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة ]. و :
[ المادة / ٧٤٤ ـ
إذا سلَّم المؤجر الدار ولم يسلِّم حُجرَةً منها كان المستأجر مخيَّراً بين إجبار المؤجر على تسليمها، وبين فسخ العقد، أو الاستمرار عليه، وفي هذه الحالة الأخيرة تسقط من الأجرة حصَّة الحجرة..].