١. العادة محكَّمة عامَّةً أو خاصَّة.
٢. واستعمال الناس حجَّة يجب العمل بها ].
[ المادة / ١٦٥ ـ
إنَّما تُعتبر العادة إذا اطَّردت أو غلبت، والعبرة للغالب الشائع لا النادر ].
×××××××
إنَّ الأحكام التي ذكرناها فيما يخص العرف، مصدرها هو الشريعة الإسلاميَّة الغرَّاء، فهي قد وردت في مجلة الأحكام العدليَّة – المأخوذة حصراً من الفقه الحنفي- وبالمواد : ٣٦ و ٣٧ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥.. ونصوصها كالآتي :
[ المادة / ٣٦ ـ العادة مُحكَّمة ]. و :
[ المادة / ٣٧ ـ استعمال الناس حجَّةٌ يجب العمل بها ]. و
[ المادة /٤٠ ـ الحقيقة تترك بدلالة العادة، يعني لو وكَّلت إنساناً بشراء طعامِ وليمة، لا يشتري إلاَّ الطعام المعتاد في مثلها، لا كلُّ ما يُؤكل ]. و :
[ المادة / ٤١ ـ إنَّما تُعتبر العادة إذا اطَّردت، أو غلبت ]. و :
[ المادة / ٤٢ ـ العبرة للغالب الشائع لا النادر ]. و :
[ المادة / ٤٣ ـ المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً ]. و :
[ المادة / ٤٤ ـ المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ]. و :
[ المادة / ٤٥ ـ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ].
********
أمَّا ما كان خارجاً عن الأنواع الثلاثة من الشروط فهو غير لازم، بل قد يؤثر في العقود بتأثيراتٍ قد تؤدي إلى الإبطال، أو الفساد بحسب الأحوال.
فمن باع داراً واشترط السكنى فيها مدةً معيَّنةً، كان هذا الشرط غير واجب الاعتبار، وجاز للمشتري إخراجُه، أو مطالبته بأجر المثل للمدة التي يبقى فيها في المأجور.
ومن باع شيئاً واشترط على المشتري ألاَّ يبيعه، بطل الشرط.
ومن باع داراً واشترط على المشتري ألاَّ يُسْكن معه فيها فلاناً من الناس، أو لا يُؤاجرها إليه، كانت هذه الشروط غير واجبة الاعتبار، ونتعامل معها وكأنَّها لا وجود لها.
إذ الشروط المشار إليها كلُّها، ليست واحدةً من الأنواع الثلاثة آنفة الذكر