والذي تقدَّم من تقسيم الشروط المصاحبة للعقد، إلى الأقسام المتقدِّمة، نصَّ عليه القانون المدني العراقي في :
[ المادة / ١٣١ ـ
١. يجوز أن يقترن العقد بشرطٍ : يُؤكد مقتضاه، أو يُلائمه، أو يكون جارياً به العرف والعادة.
٢. كما يجوز أن يقترن بشرطٍ فيه نفعٌ لأحد العاقدين، أو للغير، إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً، أو مخالفاً للنظام العام، أو للآداب، وإلاَّ لغا الشرط وصحَّ العقد، ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد، فيبطل العقد أيضاً ].
********
وهذه التقسيمات للشروط المصاحبة للعقود، مأخوذة من الشريعة الإسلاميَّة، ومن الفقه الحنفي تحديداً. وقد ذكرها قدري باشا في [ مرشد الحيران في أحوال الإنسان] في المواد الآتية :
[ المادة / ٣٢١ ـ
الشرط الذي يقتضيه العقد، أو يُلائمه ويؤكد موجَبَه، جائز معتبر، فيصح اقتران العقد به. وكذلك يعتبر الشرط المُتعارَف الذي جرت به عادة أهل البلد، وتقرر في المعاملات بين التجار وأرباب الصنائع ]. و :
[ المادة / ٣٢٢ ـ
الشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمه، ولا مما يؤكد موجَبَهُ، ولا جرى به العرف، وكان فيه نفعٌ لأحد العاقدين، أو لآدميٍّ غيرهما، فهو فاسدٌ.
والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين، ولا لآدميٍّ غيرهما، فهو لغوٌ غير معتبر، والعقد الذي يكون مقروناً به صحيح ].
********
ومما لا شك فيه أنَّ الكلام يدور في الشروط العقديَّة، أي : التي تقترن بها العقود، وهي نوعان :
١. الشرط الوارد بواحدة من أدوات التعليق، وهذا يُسمى الشرط اللغوي، وهذا قد يُعلق عليه انعقاد العقد برمته، وتعريفه هو الذي ورد في مرشد الحيران في :
[ المادة / ٣١٥ ـ
الشرط : هو التزامٌ في أمر مستقبل، بصيغة مخصوصة.
والتعليق هو : ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل، مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط ]. وفي :
[ المادة / ٣١٧ ـ