فتحتمل أن تطلق هنا على الميت، أو على الورثة، أو على الوراثة، أو على القرابة أو على المال. فإن كانت على الميت، فإعرابه خبر كان، و ﴿يورث﴾ صفة، أو ﴿يورث﴾ خبر كان، و ﴿كلالة﴾ حال من الضمير في ﴿يورث﴾، أو " كان " تامة، و ﴿يورث﴾ صفة و ﴿كلالة﴾ حال من الضمير. وإن كانت على الورثة، فهو خبر كان، على حذف مضاف ؛ أي : ذا كلالة، وإن كانت الوِرَاثة فهو مصدر في موضع الحال، وإن كانت القرابة، فهو مفعول من أجله، أي : يورث من أجل القرابة. وإن كانت للمال، فهو مفعول ثانِ ليورث، وكل من هذه يحتمل أن تكون " كان " تامة أو ناقصة. قاله ابن جزي. و ﴿غير مضار﴾، منصوب على الحال، أو العامل فيه ﴿يوصى﴾، و ﴿مضار﴾ أسم فاعل، ووصية : مصدر ليوصي، أو مفعول ﴿مضار﴾.
جزء : ٢ رقم الصفحة : ١٨
يقول الحقّ جلّ جلاله : وإن كان الميث رجلاً أو امرأة، يُورثان كلالة، بحيث لا فرع لهما ولا أصل، قد انقطع عمود نسبهما، ولهما أخ أو أخت لأم ﴿فلكل واحد منهما السدس﴾. ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾، الذكر والأنثى سواء، لأن الإدلاء للميت بمحض الأنوثة، ومفهوم الآية : أنهما لا يرثان مع الأم والجدة، كما لا يرثان مع البنت وبنت الابن، إذ ليس حينئذٍ بكلالة، وإنما قيدنا الأخ والأخت بكونهما
١٩
للأم لأن الأخ الشقيق أو للأب سيأتي في آخر السورة. والأخت تقدم أنَّ لها النصف، وأيضًا : قد قرأ سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، :" وله أخ أو أخت لأم ".