صعد على وجه الأرض من جنسها ؛ كتراب، وهو الأفضل، وثلج وخضخاض وحجر ومدر، لا شجر وحشيش ومعدن ذهب وفضة، وما التحق بالعقاقير، كشب، وملح، وكبريت، وغاسول وشبهه، فلا يجوز. وقال أبو حنيفة : بكل شيء من الأرض وما اتصل بها كشجر وكُحل، وزنيخ، وشب ونورة، وجص، وجوهر، إلا منخالة الذهب والفضة والرصاص. وقال الشافعي : لا يجوز إلا بالتراب المنبت خاصة، وبه فسر الطيب، واشترط علوق التراب بيده، ولم يشترطه غيره.
ثم علّم الكيفية فقال :﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾. قال مالك : اليد اسم للكف بدليل قطع السارق منه، فجعل المسح إلى المرفق سنة. وقال الشافعي : فرض، قياسًا على الوضوء، ﴿إن الله كان عفوًّا غفورًا﴾ فلذلك يسَّر عليكم ورخص لكم في التيمم.
الإشاره : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا صلاة الحضرة القدسية، وأنتم سكارى بحب الدنيا الدنية، حتى يذهب عنكم سُكر حبها، وتعلموا ما تقولون في مناجاة خالقها، ولا جنبًا من جنابة الغفلة، إلا ما يمر بالخواطر على سبيل الندرة والقلة، حتى تغتسلوا بماء الغيب، الذي يحصل به طهارة الجنان، ويغيب المتطهر به عن رؤية الأكوان. وإليه أشار ابن العربي الحاتمي : كما في طبقات الشعراني، ونسبها غيرُه للجنيد ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ وهو الأصح بقوله :
تَوَضَّأ بماءِ الغَيبِ إن كُنتَ ذا سِرٍّ
وإلاَّ تَيَمَّم بالصَّعِيدِ أو الصَّخر
ِ وقّدَّم إمَامًا كُنتَ أنتَ إمَامَه
وصَلِّ صلاة الظُّهرِ في أولِ العَصر
ِ فَهَذِي صَلاةُ العَارِفينَ بربّهِم
فإن كُنتَ مِنهم فانضَحِ البرِّ بالبَحر