﴿ولا يُبدين زينتهنَّ﴾ أي : مواضع الزينة الباطنة ؛ كالصدر، والرأس، ونحوهما، كرره : ليستثني منه ما رخص فيه، وهو قوله :﴿إلا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ ؛ لأزواجهن، فإنهم المقصودون بالزينة. ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج، ﴿أو آبائِهنَّ﴾، ويدخل فيهم الأجداد، ﴿أو آباء بُعُولَتِهنَّ﴾ ؛ فقد صاروا محارم، ﴿أو أبنائهن﴾، ويدخل فيهم الأحفاد، ﴿أو أبناء بُعولتِهِنَّ﴾ ؛ لأنهم صاروا محارم أيضاً، ﴿أو إِخوانهن﴾ الشقائق، أو لأب، أو لأم، ﴿أو بني إخوانهن أو بني أخَوَاتِهِنَّ﴾ وإن سفلوا، ويدخل سائر المحارم، كالأعمام، والأخوال، وغيرهم ؛ لكثرة المخالطة وقلة توقع الفتنة من قِبلَهِم، فإن تحققت ؛ حيل بينهم، وعدم ذكر الأعمام والأخوال، لأن الأحوط أن يُسْتَرْنَ عنهم ؛ حذراً من أن يَصِفُوهُنَّ لأبنائهم، ﴿أو نسائهنّ﴾ ؛ يعني جميع المؤمنات ؛ فكأنه قال : أو صنفهن ؛ ويخرج من ذلك نساء الكفار ؛ لئلا يَصفْنَهُنَّ إلى الرجال، ﴿أو ما ملكت أيمانُهنّ﴾، يعني : الإماء المؤمنات أو الكتابيات، وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال : منع رؤيتهم لسيدتهم، وهو قول الشافعي، والجواز، وهو قول ابن عباس وعائشة، والجواز بشرط أن يكون العبد وَغْداً، وهو قول مالك.
جزء : ٥ رقم الصفحة : ٦٧
قال البيضاوي : رُوي أنه - عليه الصلاة والسلام - أتى فَاطِمَةَ بعبد، وَهَبَهُ لها، وعليها ثوب إذا قَنَّعَتْ به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطّت رجليها لم يبلغ رأسها، فقال - عليه الصلاة والسلام :" إنه ليس عليك بأسٌ، إنما هو أبوكِ وغلامُك "، فانظر من أخرجه. واختلف : هل يجوز أن يراها عبد زوجها، وعبد الأجنبي، أم لا ؟ على قولين.
٦٩