وذكر الحق جلّ جلاله :﴿من قبل أن يتماسا﴾ في العتق والصوم، ولم يذكره في الإطعام، فاختلف العلماءُ في ذلك، فَحَمل مالك الإطعامَ على ما قبله، ورأى أنه لا يكون إلاّ قبل المسيس، وجعل ذلك مِن المُطْلَق الذي يُحمل على المقَيد. وقال ابو حنيفة : يجوز للمظاهِر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفارة ؛ لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس، وقال الشافعي : يجب تقديمه على المسيس، لكن لا يستانف إن مسّ في حال الإطعام. وجعل الأطعام. وجعل الحق جلّ جلاله كفارة الظهار مُرتّبة، فلا ينتقل عن الأول حتى يعجز عنه، ومثلها كفارة القتل والتمتُّع، وقد نظم بعضهم أنواع الكفارات، ما فيه الترتيب وما فيه التخيير، فقال :
جزء : ٧ رقم الصفحة : ٣٣٢
خيِّرْ بصوم ثم صيد وأذى
وقل لكل خصلةٍ يا حبذا
ورتّب الظهار والتمتعا
والقتل ثم في اليمين اجتمعا
﴿ذلك لتؤمنوا﴾ الإشارة إلى ما مرّ من البيان والتعليم للأحكام، ومحله رفع أو نصب، أي : ذلك واقع، أو فصّلنا ذلك لتؤمنوا ﴿بالله ورسولِه﴾ وتعملوا بشرائعه التي شرعها لكم، وترفُضوا ما كنتم عليه في جاهليتكم، ﴿وتلك﴾ أي : الأحكام التي وصفنا في الظِهار والكفارة، ﴿حدودُ الله﴾ التي لا يجوز تعدّيها، ﴿وللكافرين﴾ أي : الذين لا يعملون بها ﴿عذابٌ أليم﴾ عبّر عنه بالكفر تغليظاً على طريق :﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران : ٩٧].
٣٣٦


الصفحة التالية
Icon