قلت : وجهه قوله تعالى :﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ وقوله :﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العرف، والله اعلم.
الخامسة- قوله تعالى :﴿وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾ شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا خطب. قال علقمة : سئل عبدالله أكان النبي ﷺ يخطب قائما أو قاعدا ؟ فقال : أما تقرأ ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾. وفي صحيح مسلم عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبدالرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال : انظروا إلى هذا الخبيث، يخطب قاعدا وقال الله تعالى :﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾. وخرج عن جابر أن رسول الله ﷺ كان يخطب قائما ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب ؛ فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب ؛ فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء. وقال أبو حنيفة : ليس القيام بشرط فيها. ويروى أن أول من خطب قاعدا معاوية. وخطب عثمان قائما حتى رق فخطب قاعدا. وقيل : إن معاوية إنما خطب قاعدا لسنه. وقد كان النبي ﷺ يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ولا يتكلم في قعدته. رواه جابر بن سمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري.
السادسة- والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها ؛ وهو قول جمهور العلماء. وقال الحسن : هي مستحبة. وكذا فال ابن الماجشون : إنها سنة وليست بفرض. وقال سعيد بن جبير : هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر ؛ فإذا تركها وصلى الجمعة فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر. والدليل على وجوبها قوله تعالى :﴿وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾. وهذا ذم، والواجب هو الذي يذم تاركه شرعا، ثم إن النبي ﷺ لم يصلها إلا بخطبة.
السابعة- ويخطب متوكئا على قوس أو عصا. وفي سنن ابن ماجة قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده