بن زيد وأبو مجلز لاحق بن حميد، والحسن وقتادة والنخعي والضحاك، وأن السر في هذه الآية الزنا، أي لا تواعدوهن زنا، واختاره الطبري ؛ ومنه قول الأعشى :
فلا تقربن جارة إن سرها | عليك حرام فأنكحن أو تأبدا |
ويحرم سر جارتهم عليهم | ويأكل جارهم أنف القصاع |
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني | كبرت وألا يحسن السر أمثالي |
فكف عن إسرارها بعد العسق
أي كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. وقد يكون السر عقدة النكاح، سرا كان أو جهرا، قال الأعشى :
فلن يطلبوا سرها للغنى | ولن يسلموها لإزهادها |
الثامنة :- قال القاضي أبو محمد بن عطية : أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها، وللأب في ابنته البكر، وللسيد في أمته. قال ابن المواز : وأما الولي الذي لا يملك الجبر فأكرهه وإن نزل لم أفسخه. وقال مالك رحمه الله فيمن يواعد في العدة ثم يتزوج بعدها : فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل، وتكون تطليقة واحدة ؛ فإذا