بن زيد وأبو مجلز لاحق بن حميد، والحسن وقتادة والنخعي والضحاك، وأن السر في هذه الآية الزنا، أي لا تواعدوهن زنا، واختاره الطبري ؛ ومنه قول الأعشى :

فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فأنكحن أو تأبدا
وقال الحطيئة :
ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع
وقيل : السر الجماع، أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح فإن ذكر الجماع مع غير الزوج فحش ؛ هذا قول الشافعي. وقال امرؤ القيس :
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي
وقال رؤبة :
فكف عن إسرارها بعد العسق
أي كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. وقد يكون السر عقدة النكاح، سرا كان أو جهرا، قال الأعشى :
فلن يطلبوا سرها للغنى ولن يسلموها لإزهادها
وأراد أن يطلبوا نكاحها لكثرة مالها، ولن يسلموها لقلة مالها. وقال ابن زيد : معنى قوله ﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ أن لا تنكحوهن وتكتمون ذلك ؛ فإذا حلت أظهرتموه ودخلتم بهن ؛ وهذا هو معنى القول الأول ؛ فابن زيد على هذا قائل بالقول الأول ؛ وإنما شذ في أن سمى العقد مواعدة، وذلك قلق. وحكى مكي والثعلبي عنه أنه قال : الآية منسوخة بقوله تعالى :﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾.
الثامنة :- قال القاضي أبو محمد بن عطية : أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها، وللأب في ابنته البكر، وللسيد في أمته. قال ابن المواز : وأما الولي الذي لا يملك الجبر فأكرهه وإن نزل لم أفسخه. وقال مالك رحمه الله فيمن يواعد في العدة ثم يتزوج بعدها : فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل، وتكون تطليقة واحدة ؛ فإذا


الصفحة التالية
Icon