وذكر عن الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي مثل قول علي وزيد وابن عباس وابن عمر. وفي المسألة قول ثالث وهو أنه لا يكون ميراث حتى يكون مهر ؛ قاله مسروق.
قلت : ومن الحجة لما ذهب إليه مالك أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق ؛ أصله الطلاق لكن إذا صح الحديث فالقياس في مقابلته فاسد. وقد حكى أبو محمد عبدالحميد عن المذهب ما يوافق الحديث والحمد لله. وقال أبو عمر : حديث بروع رواه عبدالرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحديث. وفيه : فقام معقل بن سنان. وقال فيه ابن مهدي عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله فقال معقل بن يسار، والصواب عندي قول من قال : معقل بن سنان لا معقل بن يسار لأن معقل بن يسار رجل من مزينة، وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أشجع لا من مزينة وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمة ؛ وفيه : فقال ناس من أشجع ومعقل بن سنان قتل يوم الحرة وفي يوم الحرة يقول الشاعر :

ألا تلكم الأنصار تبكي سراتها وأشجع تبكي معقل بن سنان
قوله تعالى :﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ "ما" بمعنى الذي، أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن. و"تمسوهن" قرئ بفتح التاء من الثلاثي، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر. وقرأ حمزة والكسائي "تماسوهن" من المفاعلة ؛ لأن الوطء تم بهما ؛ وقد يرد في باب المفاعلة فاعل بمعنى فعل ؛ نحو طارقت النعل، وعاقبت اللص. والقراءة الأولى تقتضي معنى المفاعلة في هذا الباب بالمعنى المفهوم من المس ؛ ورجحها أبو علي ؛ لأن أفعال هذا المعنى جاءت ثلاثية على هذا الوزن، جاء : نكح وسفد وقرع ودفط وضرب الفحل ؛ والقراءتان حسنتان. و"أو" في ﴿أو تفرضوا﴾ قيل هو بمعنى الواو ؛ أي ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن ؛ كقوله تعالى :﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ [الأعراف : ٤] أي وهم قائلون. وقوله :﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات : ١٤٧] أي ويزيدون. ،


الصفحة التالية
Icon