وعموم الشريعة، ودفعا لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليها. فإن قال قائل : فقد جرى الكلام في الصلاة والسهو أيضا وقد كان رسول الله ﷺ قال لهم :"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" فلم لم يسبحوا ؟ فيقال : لعل في ذلك الوقت لم يكن أمرهم بذلك، ولئن كان كما ذكرت فلم يسبحوا ؛ لأنهم توهموا أن الصلاة قصرت ؛ وقد جاء ذلك في الحديث قال : وخرج سرعان الناس فقالوا : أقصرت الصلاة ؟ فلما يكن بد من الكلام لأجل ذلك. والله أعلم.
وقد قال بعض المخالفين : قول أبي هريرة "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" يحتمل أن يكون مراده أنه صلى بالمسلمين وهو ليس منهم ؛ كما روي عن النزال بن سبرة أنه قال : قال لنا رسول الله ﷺ :" إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف وأنتم اليوم بنو عبدالله ونحن بنو عبدالله" وإنما عنى به أنه قال لقومه وهذا بعيد ؛ فإنه لا يجوز أن يقول صلى بنا وهو إذ ذاك كافر ليس من أهل الصلاة ويكون ذلك كذبا، وحديث النزال هو كان من جملة القوم وسمع من رسول الله ﷺ ما سمع. وأما ما ادعته الحنفية من النسخ والإرسال فقد أجاب عن قولهم علماؤنا وغيرهم وأبطلوه، وخاصة الحافظ أبا عمر بن عبدالبر في كتابه المسمى بـ [التمهيد] وذكر أن أبا هريرة أسلم عام خيبر، وقدم المدينة في ذلك العام، وصحب النبي ﷺ أربعة أعوام، وشهد قصة ذي اليدين وحضرها، وأنها لم تكن قبل بدر كما زعموا، وأن ذا اليدين قتل في بدر. قال : وحضور أبي هريرة يوم ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات، وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكر.
الثامنة :- القنوت : القيام، وهو أحد أقسامه فيما ذكر أبو بكر بن الأنباري، وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه، منفردا كان أو إماما. وقال ﷺ :"إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما" الحديث، ،