مالك والشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما : إن ذلك يجزئه ؛ إلا أن مالكا قال : من فعل ذلك أعاد في الوقت ؛ ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما يجزه ؛ وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده ؛ وكذلك قال جميع أصحاب مالك إلا شيء روي عن أشهب أنه قال : باطن الخفين وظاهرهما سواء، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يعد إلا في الوقت. وروي عن الشافعي أنه قال يجزئه مسح بطونهما دون ظهورهما ؛ والمشهور من مذهبه أنه مسح بطونهما واقتصر عليهما لم يجزه وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والثوري : يمسح ظاهري الخفين دون باطنهما ؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة، والمختار عند مالك والشافعي وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل، وهو قول ابن عمر وابن شهاب ؛ لما رواه أبو داود والدارقطني عن المغيرة بن شعبة قال : وضأت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله ؛ قال أبو داود : روي أن ثورا لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة.
الخامسة والعشرون- واختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة : الأول : يغسل رجليه مكانه وإن أخر استأنف الوضوء ؛ قاله مالك والليث، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ؛ وروي عن الأوزاعي والنخعي ولم يذكروا مكانه. الثاني : يستأنف الوضوء ؛ قاله الحسن بن حي الأوزاعي والنخعي ولم يذكروا مكانه. الثاني : يستأنف الوضوء ؛ قاله ابن أبي ليلى والحسن البصري، وهي رواية عن إبراهيم النخعي رضي الله عنهم.
السادسة والعشرون- قوله تعالى :﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ﴾ وقد مضى في ﴿ النِّسَاءَ ﴾ معنى الجنب. و ﴿ اطَّهَّرُوا ﴾ أمر بالاغتسال بالماء ؛ ولذلك رأى عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - أن الجنب لا تيمم البتة بل يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقال الجمهور من الناس : بل هذه العبارة هي لواجد الماء، وقد ذكر الجنب بعد في أحكام عادم الماء بقوله :{ أَوْ لامَسْتُمُ


الصفحة التالية
Icon