القبر ؛ قلت : الله ورسول أعلم قال :"عليك بالصبر" قال حماد : فبهذا قال من قال تقطع يد السارق ؛ لأنه دخل على الميت بيته. وأما المسجد، فمن سرق حصره قطع ؛ رواه عيسى عن ابن القاسم، وإن لم يكن للمسجد باب ؛ ورآها محرزة. وإن سرق الأبواب قطع أيضا ؛ وروي عن ابن القاسم أيضا إن كانت سرقته للحصر نهارا لم يقطع، وإن كان تسور عليها ليلا قطع ؛ وذكر عن سحنون إن كانت حصره خيط بعضها إلى بعض قطع، وإلا لم يقطع. قال أصبغ : يقطع سارق حصر المسجد وقناديله وبلاطه، كما لو سرق بابه مستسرا أو خشبة من سقفه أو من جوائزه. وقال أشهب في كتاب محمد : لا قطع في شيء من حصر المسجد وقناديله وبلاطه.
الثامنة- واختلف العلماء هل يكون غرم مع القطع أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : لا يجتمع الغرم مع القطع بحال ؛ لأن الله سبحانه قال :﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ﴾ ولم يذكر غرما. وقال الشافعي : يغرم قيمة السرقة موسرا كان أو معسرا، وتكون دينا عليه إذا أيسر أداه ؛ وهو قول أحمد وإسحاق. وأما علماؤنا مالك وأصحابه فقالوا : إن كانت العين قائمة ردها، وإن تلفت فإن كان موسرا غرم، وإن كان معسرا لم يتبع دينا ولم يكن عليه شيء ؛ وروى مالك مثل، ذلك عن الزهري ؛ قال الشيخ أبو إسحاق : وقد قيل إنه يتبع بها دينا مع القطع موسرا كان أو معسرا ؛ قال : وهو قول غير واحد من علمائنا من أهل المدينة، واستدل على صحته بأنهما حقان لمستحقين فلا يسقط أحدهما الآخر كالدية والكفارة، ثم قال : وبهذا أقول. واستدل القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله ﷺ :"إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه" وأسنده في كتابه. وقال بعضهم : إن الإتباع بالغرم عقوبة، والقطع عقوبة، ولا تجتمع عقوبتان ؛ وعليه عول القاضي عبدالوهاب. والصحيح قول الشافعي ومن وافقه ؛ قال الشافعي : يغرم السارق ما سرق موسرا كان أو معسرا ؛ قطع أو لم يقطع، وكذلك إذا قطع الطريق ؛ قال : ولا يسقط


الصفحة التالية
Icon