الحادية والعشرون- واختلفوا في الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع يساره، فقال قتادة : قد أقيم عليه الحد ولا يزاد عليه ؛ وبه قال مالك : إذا أخطأ القاطع فقطع شمال، وبه قال أصحاب الرأي استحسانا. وقال أبو ثور : على الحزاز الدية لأنه أخطأ وتقطع يمينه إلا أن يمنع بإجماع. قال ابن المنذر : ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين ؛ إما أن يكون القاطع عمد ذلك فعليه القود، أو يكون أخطأ فديته على عاقلة القاطع ؛ وقطع يمين السارق يجب، ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدي معتد أو خطأ مخطئ. وقال الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فيقدم شماله فتقطع ؛ قال : تقطع يمينه أيضا. قال ابن المنذر : وهذا صحيح. وقالت طائفة : تقطع يمينه إذا برئ ؛ وذلك أنه هو أتلف يساره، ولا شيء على القاطع في قول أصحاب الرأي، وقياس قول الشافعي. وتقطع يمينه إذا برئت. وقال قتادة والشعبي : لا شيء على القاطع وحسبه ما قطع منه.
الثانية والعشرون- وتعلق يد السارق في عنقه، قال عبدالله بن محيريز سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو ؟ فقال : جيء رسول الله ﷺ بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه ؛ أخرجه الترمذي - وقال : حديث حسن غريب - وأبو داود والنسائي.
الثالثة والعشرون- إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا ؛ فقال مالك : يقتل ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي : يقطع ويقتل ؛ لأنهما حقان لمستحقين فوجب أن يوفى لكل واحد منهما حقه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو اختيار ابن العربي.
الرابعة والعشرون- قوله تعالى :﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ لما قال ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ ولم يقل يديهما تكلم علماء اللسان في ذلك - قال ابن العربي : وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن ظن بهم - فقال الخليل بن أحمد والفراء : كل شيء يوجد خلق الإنسان إذا أضيف إلى اثنين جمع تقول : هشمت رؤوسهما وأشبعت بطونهما، و {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ


الصفحة التالية
Icon