صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، وعمل به أصحابه، فمن شاء قال : الله أكبر مرتين في أول الأذان، ومن شاء قال ذلك أربعا، ومن شاء رجع في أذانه، ومن شاء لم يرجع، ومن شاء ثنى الإقامة، ومن شاء أفردها، إلا قوله :"قد قامت الصلاة" فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال!!.
الخامسة- واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح - وهو قول المؤذن : الصلاة خير من النوم - فقال مالك والثوري والليث : يقول المؤذن في صلاة الصبح - بعد قوله : حي على الفلاح مرتين - الصلاة خير من النوم مرتين ؛ وهو قول الشافعي بالعراق، وقال بمصر : لا يقول ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء، وقد روي عنهم أن ذلك في نفس الأذان ؛ وعليه الناس في صلاته الفجر. قال أبو عمر روي عن النبي ﷺ من حديث أبي محذورة أنه أمره أن يقول في أذان الصبح :"الصلاة خير من النوم". وروي عنه أيضا ذلك من حديث عبدالله بن زيد. وروي عن أنس أنه قال : من السنة أن يقال في الفجر "الصلاة خير من النوم". وروي عن ابن عمر أنه كان يقوله ؛ وأما قول مالك في "الموطأ" أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما فقال : الصلاة خير من النوم ؛ فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح فلا أعلم أن هذا روي عن عمر من جهة يحتج بها وتعلم صحتها ؛ وإنما فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له "إسماعيل" فأعرفه ؛ ذكر ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له "إسماعيل" قال : جاء المؤذن يؤذن عمر بصلاة الصبح فقال :"الصلاة خير من النوم" فأعجب به عمر وقال للمؤذن :"أقرها في أذانك". قال أبو عمر : والمعنى فيه عندي أنه قال له : نداء الصبح موضع القول بها لا هاهنا، كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعد. قال أبو عمر : وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه ؛ لأن التثويب في صلاة الصبح أشهر عند العلماء، والعامة من أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه جهل شيئا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم