لحرمه علينا. وقال ربيعة : من إحسان الذبح ألا يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها ؛ وحكي جوازه عن مالك ؛ والأول أحسن. وأما حسن القتلة فعام في كل شيء من التذكية والقصاص والحدود وغيرها. وقد روى أبو داود عن ابن عباس وأبي هريرة قالا : نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان، زاد ابن عيسى في حديثه "وهي التي تذبح فتقطع ولا تفرى الأوداج ثم تترك فتموت"
السابعة عشرة : قوله تعالى :﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ قال ابن فارس :"النصب" حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح، وهو النصب أيضا. والنصائب حجارة تنصب حوالي شفير البئر فتجعل عضائد، وغبار منتصب مرتفع. وقيل :﴿ النُّصُبِ ﴾ جمع، واحده نصاب كحمار وحمر. وقيل : هو اسم مفرد والجمع أنصاب ؛ وكانت ثلاثمائة وستين حجرا. وقرأ طلحة ﴿ النُّصْبِ ﴾ بجزم الصاد. وروي عن ابن عمر ﴿ النَصْبِ ﴾ بفتح النون وجزم الصاد. الجحدري : بفتح النون والصاد جعله اسما موحدا كالجبل والجمل، والجمع أنصاب ؛ كالأجمال والأجبال. قال مجاهد : هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال ابن جريج : كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة ؛ فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي ﷺ : نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك ؛ فأنزل الله تعالى :﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا ﴾ ونزلت ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ المعنى : والنية فيها تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائز، وقال الأعشى :
وذا النصب المنصوب لا تنسكنه | لعافية والله ربك فاعبدا |