" صفحة رقم ٥٠٨ "
فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن وكان اهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال ويقولون لا يرث الا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة فجاءت أم كجة إلى رسول الله ( ﷺ ) في مسجد الفضيخ فشكت اليه فقال ( ارجعي حتى انظر ما يحدث الله ) فنزلت
فبعث اليهما لا تفرقا من مال اوس شيئا فإن الله قد جعل لهن نصيبا ولم يبين حتى يبين فنزلت
) يوصيكم الله ( النساء ١١ فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العم
) وإذا حضر القسمة (
اي قسمة التركة
( أولوا القربى )
ممن لا يرث
) فارزقوهم منه (
الضمير لما ترك الوالدان والأقربون وهو امر على الندب قال الحسن كان المؤمنون يفعلون ذلك اذا اجتمعت الورثة حضرهم هؤلاء فرضخوا لهم بالشيء من رثة المتاع
فحضهم الله على ذلك تأديبا من غير ان يكون فريضة قالوا ولو كان فريضة لضرب له حد ومقدار كما لغيره من الحقوق وروى ان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قسم ميراث أبيه وعائشة رضي الله عنها حية فلم يدع في الدار احدا الا اعطاه وتلا هذه الآية وقيل هو على الوجوب
وقيل هو منسوخ بآيات الميراث كالوصية
وعن سعيد بن جبير ان ناسا يقولون نسخت ووالله ما نسخت ولكنها مما تهاونت به الناس
والقول المعروف أن يلطفوا لهم القول ويقولوا خذوا بارك الله عليكم ويعتذروا اليهم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يستكثروه ولا يمنوا عليهم
وعن الحسن والنخعي ادركنا الناس وهم يقسمون على القرابات والمساكين واليتامى من العين يعنيان الورق والذهب
فإذا قسم الورق والذهب وصارت القسمة إلى الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك قالوا لهم قولا معروفا كانوا يقولون لهم بورك فيكم
النساء ٩
النساء :( ٩ ) وليخش الذين لو.....
لو ) مع ما في حيزه صلة للذين والمراد بهم الأوصياء امروا بان يخشوا الله