" صفحة رقم ٥١١ "
للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر قلت ليبدأ ببيان حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك ولأن قوله
) للذكر مثل حظ الأنثيين ( قصد إلى بيان فضل الذكر
وقولك للأنثيين مثل حظ الذكر قصد إلى بيان نقص الأنثى وما كان قصدا إلى بيان فضله كان ادل على فضله من القصد إلى بيان نقص غيره عنه ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الاناث وهو السبب لورود الآية فقيل كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الاناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع ادلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به
فإن قلت فإن حظ الانثيين الثلثان فكانه قيل للذكر الثلثان
قلت اريد حال الاجتماع لا الانفراد اي اذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان كما ان لهما سهمين
واما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله والبنتان يأخذان الثلثين
والدليل على ان الغرض حكم الاجتماع انه اتبعه حكم الانفراد وهو قوله
) فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك (
والمعنى للذكر منهم اي من اولادكم فحذف الراجع اليه لانه مفهوم كقولهم السمن منوان بدرهم
) فإن كن نساء (
فإن كانت البنات أو المولودات نساء خلصا
ليس معهن رجل يعني بنات ليس معهن ابن
) فوق اثنتين (
يجوز ان يكون خبرا ثانيا لكان وان يكون صفة لنساء اي نساء زائدات على اثنتين
) وإن كانت واحدة (
وإن كانت البنت أو المولودة منفردة فذة ليس معها اخرى
) فلها النصف (
وقرىء ( واحدة ) بالرفع على كان التامة والقراءة بالنصب اوفق لقوله
) فإن كن نساء (
وقرأ زيد بن ثابت ( النصف ) بالضم والضمير في
) ترك (
للميت لأن الآية لما كانت في الميراث علم ان التارك هو الميت
فإن قلت قوله
) للذكر مثل حظ الأنثيين (
كلام مسوق لبيان حظ الذكر من الأولاد لا لبيان حظ الانثيين فكيف صح ان يردف قوله
) فإن كن نساء (
وهو لبيان حظ الاناث قلت وان كان


الصفحة التالية
Icon