" صفحة رقم ٦٣٧ "
) ورضوانا (
وان يرضى عنهم أي لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظيما لهم واستنكارا ان يتعرض لمثلهم قيل هي محكمة
وعن النبي ( ﷺ )
٣٣٣ ( المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها )
مرسل وقال الحسن ليس فيها منسوخ وعن أبي ميسرة فيها ثماني عشرة فريضة وليس فيها منسوخ وقيل هي منسوخة
وعن ابن عباس كان المسلمون والمشركون يحجون جميعا فنهى الله المسلمين ان يمنعوا احدا عن حج البيت بقوله
) لا تحلوا ( ثم نزل بعد ذلك
) إنما المشركون نجس ( التوبة ٢٨
" وما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله " التوبة ١٧ وقال مجاهد والشعبي
) لا تحلوا ( نسخ بقوله
) واقتلوهم حيث وجدتموهم ( النساء ٨٩
وفسر ابتغاء الفضل بالتجارة وابتغاء الرضوان بان المشركين كانوا يظنون في انفسهم أنهم على سداد من دينهم وان الحج يقربهم إلى الله فوصفهم الله بظنهم
وقرأ عبد الله ( ولا أمي البيت الحرام ) على الاضافة
وقرأ حميد بن قيس والأعرج ( تبتغون ) بالتاء على خطاب المؤمنين
) فاصطادوا (
إباحة للاصطياد بعد حظره عليهم كانه قيل وإذا حللتم فلا جناح عليكم ان تصطادوا
وقرىء بكسر الفاء وقيل هو بدل من كسر الهمزة عند الابتداء
وقرىء ( إذا أحللتم ) يقال حل المحرم وأحل
( جرم ) يجري مجرى ( كسب ) في تعديه إلى مفعول واحد واثنين تقول جرم ذنبا نحو كسبه وجرمته ذنبا نحو كسبته اياه
ويقال أجرمته ذنبا على نقل المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين كقولهم أكسبته ذنبا وعليه قراءة عبد الله ( ولا يجرمنكم ) بضم الياء واول المفعولين على القراءتين ضمير المخاطبين
والثاني
) أن تعتدوا ( و
) أن صدوكم (
بفتح الهمزة متعلق بالشنآن بمعنى العلة والشنآن شدة البغض وقرىء بسكون النون والمعنى ولا يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم الاعتداء ولا يحملنكم عليه
وقرىء ( إن صدوكم ) على ( إن ) الشرطية وفي قراءة عبد الله ( إن يصدوكم )
ومعنى صدهم إياهم عن المسجد الحرام منع اهل مكة رسول الله ( ﷺ ) والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة ومعنى الاعتداء الانتقام منهم بإلحاق مكروه بهم
) وتعاونوا على البر والتقوى (
على العفو والإغضاء
) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (
على الانتقام والتشفي
ويجوز ان يراد العموم لكل بر وتقوى وكل إثم وعدوان فيتناول بعمومه العفو والانتصار صطادوا )
إباحة للاصطياد بعد حظره عليهم كانه قيل وإذا حللتم فلا جناح عليكم ان تصطادوا
وقرىء بكسر الفاء وقيل هو بدل من كسر الهمزة عند الابتداء
وقرىء ( إذا أحللتم ) يقال حل المحرم وأحل
( جرم ) يجري مجرى ( كسب ) في تعديه إلى مفعول واحد واثنين تقول جرم ذنبا نحو كسبه وجرمته ذنبا نحو كسبته اياه
ويقال أجرمته ذنبا على نقل المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين كقولهم أكسبته ذنبا وعليه قراءة عبد الله ( ولا يجرمنكم ) بضم الياء واول المفعولين على القراءتين ضمير المخاطبين
والثاني
) أن تعتدوا ( و
) أن صدوكم (
بفتح الهمزة متعلق بالشنآن بمعنى العلة والشنآن شدة البغض وقرىء بسكون النون والمعنى ولا يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم الاعتداء ولا يحملنكم عليه
وقرىء ( إن صدوكم ) على ( إن ) الشرطية وفي قراءة عبد الله ( إن يصدوكم )
ومعنى صدهم عن المسجد الحرام منع اهل مكة رسول الله ( ﷺ ) والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة ومعنى الاعتداء الانتقام منهم بإلحاق مكره بهم
) وتعاونوا على البر والتقوى (
على العفو والإغضاء
) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (
على الانتقام والتشفي
ويجوز ان يراد العموم لكل بر وتقوى وكل إثم وعدوان فيتناول بعمومه العفو والانتصار