" صفحة رقم ٦٤٢ "
تغلب وقال ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها الا شرب الخمر وبه اخذ الشافعي
وعن ابن عباس انه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا باس
وهو قول عامة التابعين وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه
وحكم الصابئين حكم اهل الكتاب عند أبي حنيفة وقال صاحباه هم صنفان صنف يقرؤن الزبور ويعبدون الملائكة وصنف لا يقرؤن كتابا ويعبدون النجوم فهؤلاء ليسوا من اهل الكتاب
واما المجوس فقد سن بهم سنة اهل الكتاب في اخذ الجزية منهم دون اكل ذبائحهم ونكاح نسائهم
وقد روى عن ابن المسيب انه قال إذا كان المسلم مريضا فامر المجوسي ان يذكر اسم الله ويذبح فلا بأس
وقال أبو ثور وإن امره بذلك في الصحة فلا بأس وقد أساء
) وطعامكم حل لهم ( فلا عليكم ان تطعموهم لأنه لو كان حراما عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم
) والمحصنات (
الحرائر أو العفائف وتخصيصهن بعث على تخير المؤمنين لنطفهم والإماء من المسلمات يصح نكاحهن بالاتفاق وكذلك نكاح غير العفائف منهن واما الإماء الكتابيات فعند أبي حنيفة هن كالمسلمات وخالفه الشافعي وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات ويحتج بقوله
) ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( البقرة ٢٢١ ويقول لا اعلم شركا اعظم من قولها إن ربها عيسى وعن عطاء قد أكثر الله المسلمات وإنما رخص لهم يومئذ
) محصنين (
أعفاء
) ولا متخذي أخدان (
صدائق والخدن يقع على الذكر والأنثى
) ومن يكفر بالإيمان (
بشرائع الإسلام وما احل الله وحرم
المائدة ٦
المائدة :( ٦ ) يا أيها الذين.....