" صفحة رقم ٢١٦ "
( ٧٣٧ ) وعن النبي ( ﷺ ) أنه سئل عن ذلك ؟ فقالَ :( أولُهُ سِفَاحٌ وآخِرُهُ نكاحٌ، والحرامُ لا يحرمُ الحلال )، وقيل : المراد بالنكاح الوطء، وليس بقول لأمرين، أحدهما : أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلاّ في معنى العقد. والثاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك : الزاني لا يزني إلاّ بزانية والزانية لا يزني بها إلاّ زان. وقيل : كان نكاح الزانية محرّماً في أول الإسلام ثم نسخ، والناسخ قوله :) وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ (. وقيل : الإجماع، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه. فإن قلت :


الصفحة التالية
Icon