" صفحة رقم ٢٣٧ "
عائشة رضي الله عنه أنها أباحت النظر إليها لعبدها، وقالت لذكوان : إنك إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حرّ. وعن سعيد بن المسيب مثله، ثم رجع وقال : لا تغرنّكم آية النور، فإن المراد بها الإماء. وهذا هو الصحيح، لأن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها، خصياً كان أو فحلاً. وعن ميسون بنت بحدل الكَلبية : أن معاوية دخل عليها ومعه خصيّ، فتقنعت منه، فقال : هو خصيّ فقالت : يا معاوية، أترى أن المثلة به تحلل ما حرّم الله ؟ وعند أبي حنيفة : لا يحلّ استخدام الخصيان وإمساكهم وبيعهم وشراؤهم، ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم. فإن قلت : روي :
( ٧٤٨ ) أنه أهدي لرسول الله ( ﷺ ) خصيّ فقبله، قلت : لا يقبل فيما تعمّ به البلوى إلاّ حديث مكشوف، فإن صحّ فلعله قبله ليعتقه، أو لسبب من الأسباب. ) الإِرْبَةِ ( الحاجة قيل : هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم، ولا حاجة لهم في النساء، لأنهم بله لا يعرفون شيئاً من أمرهنّ. أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهنّ غضّوا أبصارهم، أو بهم عنانة. وقرىء :) غَيْرِ ( بالنصب على الاستثناء أو الحال، والجرّ على الوصفية. وضع الواحد موضع الجمع لأنه يفيد الجنس، ويبين ما بعده أن المراد به الجمع. ونحوه ) نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ( ( الحج : ٥ ) ) لَمْ يَظْهَرُواْ ( إما من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه، أي : لا يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها، وإما من ظهر على فلان إذا قوي عليه، وظهر على القرآن : أخذه وأطاقه، أي : لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء. وقرىء :( عورات ) وهي لغة هذيل. فإن قلت : لم لم يذكر الله الأعمام والأخوال ؟ قلت : سئل الشعبي عن ذلك ؟ فقال : لئلا يصفها العم عند ابنه، والخال كذلك. ومعناه : أن سائر القرابات يشترك الأب والابن في المحرمية إلا العمّ والخال وأبناءهما. فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم، فيداني تصوّره لها بالوصف نظره إليها ؛ وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن في التستر. كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالها، فيعلم أنها ذات خلخال. وقيل : كانت تضرب بإحدى رجليها الأخرى، ليعلم أنها ذات خلخالين. وإذا نهين عن إظهار صوت الحلي بعد ما