" صفحة رقم ٢٣٩ "
مندوب إليه، وقد يكون للوجوب في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك، وعند أصحاب الظواهر : النكاح واجب. ومما يدلّ على كونه مندوباً إليه قوله ( ﷺ ) :
( ٧٥٠ ) ( من أحب فطرتي فليستنّ بسنتي وهي النكاح ) وعنه عليه الصلاة والسلام :
( ٧٥١ ) ( من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا ). وعنه عليه الصلاة والسلام :
( ٧٥٢ ) ( إذا تزوج أحدكم عجّ شيطانه : يا ويله، عصم ابن آدم مني ثلثي دينه ). وعنه عليه الصلاة والسلام :
( ٧٥٣ ) ( يا عياض لا تزوجنّ عجوزاً ولا عاقراً، فإني مكاثر ) والأحاديث فيه عن