" صفحة رقم ٥٦٧ "
ويسلم. فإن قلت : الصلاة على رسول الله ( ﷺ ) واجبة أم مندوب إليها ؟ قلت : بل واجبة، وقد اختلفوا في حال وجوبها. فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره. وفي الحديث :
( ٩٠٧ ) ( مَنْ ذكرتُ عنده فلمّ يصلِّ عليَّ فدخلَ النار فأبعَده الله )، ويروى :
( ٩٠٨ ) أنه قيل : يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى :) إِنَّ للَّهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىّ ( فقال ( ﷺ ) :( هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكُم به، إنّ اللَّهَ وكّل بي ملكين فلا أذكرُ عندَ مسلمٍ فيصلي عليّ إلاّ قال ذانكَ الملكان : غفرَ اللهُ لكَ، وقال الله تعالى وملائكته جواباً لذينك الملكين : آمينَ، ولا أذكرُ عند عبدٍ مسلمٍ فلاَ يصلي عليّ إلاّ قال ذانك الملكان : لا غفرَ اللَّهُ لكَ، وقالَ اللَّهُ وملائكتهُ لذينك الملكين : آمين )، ومنهم من قال : تجب في كل مجلس مرة، وإن تكرر ذكره، كما قيل في آية السجدة وتشميت العاطس، وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره. ومنهم من أوجبها في العمر مرة، وكذا قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه الاحتياط. الصلاة عليه عند كل ذكر، لما ورد من الأخبار. فإن قلت : فالصلاة عليه في الصلاة، أهي شرط في جوازها أم لا ؟ قلت : أبو حنيفة وأصحابه لا يرونها شرطاً، وعن إبراهيم النخعي : كانوا يكتفون عن ذلك يعني الصحابة بالتشهد، وهو السلام عليك أيها النبي، وأما الشافعي رحمه الله فقد


الصفحة التالية
Icon