" صفحة رقم ٥٦٨ "
جعلها شرطاً. فإن قلت : فما تقول في الصلاة على غيره ؟ قلت : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن، لقوله تعالى :) هُوَ الَّذِى يُصَلّى عَلَيْكُمْ ( ( الأحزاب : ٤٣ ) وقوله تعالى :) وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَواتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ( ( التوبة : ١٠٣ ) وقوله ( ﷺ ) :
( ٩٠٩ ) ( اللَّهم صلّ على آل أبي أوفى ) ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك : وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : صلى الله على النبيّ وآله، فلا كلام فيها. وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو، فمكروه، لأن ذلك صار شعاراً لذكر رسول الله ( ﷺ )، ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض. وقال رسول الله ( ﷺ ) :
( ٩١٠ ) ( من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم ).
) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالاٌّ خِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (
الأحزاب :( ٥٧ - ٥٨ ) إن الذين يؤذون.....
) يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( فيه وجهان، أحدهما : أن يعبر بإيذائهما عن فعل ما يكرهانه ولا يرضيانه : من الكفر والمعاصي، وإنكار النبوّة، ومخالفة الشريعة، وما كانوا يصيبون به رسول الله ( ﷺ ) من أنواع المكروه، على سبيل المجاز. وإنما جعلته مجازاً فيهما جميعاً، وحقيقة الإيذاء صحيحة في رسول الله ( ﷺ ) لئلا أجعل العبارة الواحدة معطية معنى المجاز والحقيقة. والثاني : أن يراد يؤذون رسول الله ( ﷺ )، وقيل : في أذى الله : هو قول اليهود والنصارى والمشركين : يد الله مغلولة وثالث ثلاثة والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. وقيل : قول الذين يلحدون في أسمائه وصفاته. وعن رسول الله ( ﷺ ) فيما حكى عن ربه :
( ٩١١ ) ( شتمني ابنُ آدمَ ولم ينبغ لَهُ أنْ يشتمني، وآذَانِي ولم ينبغِ لَهُ أنْ يؤذيني، فأمّا شتمُهُ إياي فقولِه : إنِّي اتخذْتُ ولَداً. وأما أذاه فقولُه : إنّ الله لا يعيدني بعد أنْ بدأني ) وعن عكرمة : فعل أصحاب التصاوير الذين يرمون تكوين خلق مثل خلق الله، وقيل : في أذى رسول الله ( ﷺ ) قولهم : ساحر، شاعر، كاهن، مجنون. وقيل : كسر