" صفحة رقم ٥٥٥ "
حكم المصلي ) فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، كقولك : أتيته لليلة بقيت من المحرم، أي : مستقبلاً لها. وفي قراءة رسول الله ( ﷺ ) : في قبل عدتهنّ، وإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم للقرء الأوّل من أقرائها، فقد طلقت مستقبلة لعدتها. والمراد : أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه، ثم يخلين حتى تنقضى عدّتهن. وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده من الندم، ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أنّ أصحاب رسول الله ( ﷺ ) كانوا يستحبون أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة، ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدّة، وكان أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً في ثلاثة أطهار. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه : لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة، وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة. وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحد في طهر واحد، فأما مفرقاً في الأطهار فلا ؛ لما روى عن رسول الله ( ﷺ ) أنه قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض :
( ١١٩٤ ) ما هكذا أمرك الله، إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً، وتطلقها لكل