" صفحة رقم ٥٦٨ "
عليه السلام وقال : راجعها فإنها صوّامة قوّامة، وإنها لمن نسائك في الجنة. وروي :
( ١٢٠٩ ) أنه شرب عسلاً في بيت زينب بنت جحش، فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا له : إنا نشم منك ريح المغافير، وكان رسول الله ( ﷺ ) يكره التفل، فحرّم العسل، فمعناه ) لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ( من ملك اليمين أو العسل. و ) تَبْتَغِى ( إما تفسير لتحرم. أو حال : أو استئناف، وكان هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرّم ما أحلّ الله لأن الله عزّ وجل إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله، فإذا حرّم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة ) وَاللَّهُ غَفُورٌ ( قد غفر لك ما زلتت فيه ) رَّحِيمٌ ( قد رحمك فلم يؤاخذك به ) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ( فيه معنيان، أحدهما : قد شرع الله لكم الاستثناء في أيمانكم، من قولك : حلل فلان في يمينه، إذا استثنى فيها. ومنه : حلا أبيت اللعن، بمعنى : استثن في يمينك إذا أطلقها ؛ وذلك أن يقول :( إن شاء الله ) عقيبها، حتى لا يحنث. والثاني : قد شرع الله لكم تحلتها بالكفارة. ومنه قوله عليه السلام :
( ١٢١٠ ) ( لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم ) وقول ذي الرمّة : قَلِيلاً كَتَحْلِيلِ الأُلِيِّ ;
فإن قلت : ما حكم تحريم الحلال ؟ قلت : قد اختلف فيه، فأبو حنيفة براه يميناً في كل شيء، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرّمه ؛ فإذا حرّم طعاماً فقد حلف على أكله، أو أمة فعلى وطئها، أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية ؛ وإن نوى الظهار فظهار ؛ وإن نوى الطلاق فطلاق بائن ( وكذلك إن نوى ثنتين وإن نوى ثلاثاً فكما نوى، وإن قال :


الصفحة التالية
Icon