" صفحة رقم ٧٤٩ "
( سورة الفجر )
مكية، وآياتها ٣٠ وقيل ٢٩ ( نزلت بعد الليل )
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
) وَالْفَجْرِ وَلَيالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِى ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ (الفجر :( ١ ) والفجر
أقسم بالفجر كما أقسم بالصبح في قوله :) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ( ( المدثر : ٣٤ )، ) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ( ( التكوير : ١٨ )، وقيل : بصلاة الفجر. أراد بالليالي العشر : عشر ذي الحجة. فإن قلت : فما بالها منكرة من بين ما أقسم به ؟ قلت : لأنها ليال مخصوصة من بين جنس الليالي : العشر بعض منها. أو مخصوصة بفضيلة ليست لغيرها. فإن قلت : فهلا عرفت بلام العهد، لأنها ليال معلومة معهودة ؟ قلت : لو فعل ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير ؛ ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة، ليكون الكلام أبعد من الألغاز والتعمية، وبالشفع والوتر : إما الأشياء كلها شفعها ووترها، وإما شفع هذه الليالي ووترها. ويجوز أن يكون شفعها يوم النحر، ووترها يوم عرفة، لأنه تاسع أيامها وذاك عاشرها، وقد
( ١٢٩٩ ) روي عن النبي ( ﷺ ) أنه فسرهما بذلك. وقد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه، وذلك قليل الطائل، جدير بالتلهي عنه، وبعد ما أقسم بالليالي المخصوصة أقسم بالليل على العموم ) إِذَا يَسْرِ ( إذا يمضي ؛ كقوله :) وَالَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ( ( المدثر : ٣٣ )، ) وَالَّيْلِ إِذْ عَسْعَسَ ( ( التكوير : ١٧ )، وقرىء