٣٠٦
أنه يحوز نكاح تسع نسوة لأنه قال " مثنى وثلاث ورباع " فيكون ذلك تسعا ولكن أجمع المفسرون أن المراد به التفصيل لا الاجتماع لان الواو للبدل الجمع ومعناه مثنى أو ثلاث أو رباع وبذلك جاءت الآثار وهو حديث غيلان بن سلمة أنه اسلم ومعه عشر نسوة فخيره النبي ﷺ فاختار أربعا وفارق البواقي وروي الكلبي ومقاتل أن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله ﷺ أن يطلق أربعا ويمسك أربعا وروى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير أن في ذلك كان الحارث بن قيس الأسدي وهذا هو المعروف عند الفقهاء
ثم قال تعالى " ذلك أدنى ألا تعولوا " يعني واحدة أحرى ألا تميلوا ولا تجوروا ولا تظلموا
سورة النساء ٤ - ٥
قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " يعني أعطوا النساء مهورهن فريضة ويقال ديانة كما يقال فلان ينتحل مذهب كذا أي يدين بكذا ويقال نحلة أي صدقة وهبة لأن المهر نحلة من الله تعالى للنساء حيث لم يوجب عليهن وأوجب لهن وقال في رواية الكلبي إن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلا ولا كثيرا وإن كانت غريبة حملوها على بعير إلى زوجها ولا يعطونها من مهرها غير ذلك البعير شيئا فنزل قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن " يعني به الأولياء يعني أعطوهن مهورهن نحلة يقول عطية لهن وقال في رواية مقاتل كان الرجل يتزوج بغير مهر ويقول أرثك وترثيني فنزلت الآية " وآتوا النساء " يعني الأزواج " صدقاتهن نحلة " يعني مهور النساء " نحلة " يعني فريضة " فإن طبن لكم " يا معشر الأزواج أي إن أحللن لكم ووهبن لكم وقال في رواية الكلبي يعني إذا وهبت المرأة المهر للولي فذلك قوله " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " أي طيبا لا إثم منه " مريئا " أي لا أذى فيه " مريئا " لا داء فيه ويقال " هنيئا مريئا " يعني حلالا طيبا وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا كان أحدكم مريضا فليسأل من امرأته درهمين من مهرها حتى تهب له بطيبة نفسها