٣٠٨
عباس إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حياضها ولا تفرط لها يوم وردها فلا جناح عليك إن أصبت من رسلها وقال مجاهد كانوا يقول من أدركت من أصحاب نبي الله ﷺ أن للوصي أن يأكل بالمعروف مع اليتيم فإنه يحلب غنمه ويقوم على ماله ويحفظه
وأما من قال إنه يجوز أكله على وجه القرض احتج بما روي عن محمد بن سرين أنه قال سألت عبيدة السلماني عن قوله تعالى " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال هو قرض ثم يرد عليه إذا كبر فقال ألا ترى أنه قال في سياق الآية " فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم " وقال أبو العالية ما أكل فهو دين عليه وقال الشعبي مثله
وأما من قال إنه لا يجوز أكله لأن الله تعالى قال " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا " النساء ١٠ وتلك الآية محكمة وهذه من المتشابهة لأنه يحتمل التأويل أنهم يأكلون على وجه القرض أو على وجه الإباحة فيرد حكم المتشابه إلى المحكم وقد قيل إن هذه الآية منسوخة بتلك الآية قال الفقيه رحمه الله إذا كان الوصي فقيرا فأكل من مال اليتيم مقدار قيامه عليه أرجو أن لا بأس به لأن كثيرا من العلماء أجازوا ذلك والاحتراز عنه أفضل
قرأ نافع وابن عامر " التي جعل الله لكم قيما " بكسر القاف ونصب الياء بغير ألف والباقون بالألف ومعناهما قريب وقال أهل اللغة قياما وقواما وقيما بمعنى واحد
وقال تعالى " فإذا دفعتم إليهم أموالهم " يعني إذا أدرك اليتامى ودفعتم إليهم أموالهم " فأشهدوا عليهم " ذلك وإنما الإشهاد على معنى الاستحباب لنفي التهمة عن نفسه ولو لم يشهد على ذلك لجاز كقوله تعالى " واشهدوا إذا تبايعتم " ثم قال " وكفى بالله حسيبا " يعني شهيدا في أمر الآخرة وأما في أمر الدنيا فينبغي أن يشهد العدول على ذلك ليدفع القالة عن نفسه لأن الله تعالى لا يشهد له في الدنيا
سورة النساء ٧ - ٩
قوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء وإنما يورثون الرجال من كان يقاتل ويحوز الغنيمة حتى مات أوس بن ثابت الأنصاري وترك ثلاث بنات وترك امرأة يقال لها أم كجة فقام ابن عمه وأخذ ماله فجاءت المرأة إلى النبي ﷺ وذكرت له القصة ويقال مات رفاعة وترك ابنة وابنته فأخذ الابن ميراثه