٣١٦
آتيتموهن ) من المهر " إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " وهي المعصية في النشوز على زوجها فيحل له ما أخذ منها ويقال إلا أن تزني فيحل له أن يفتدي منه يعني إذا كانت بطيبة نفسها قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر " بفاحشة مبينة " بنصب الياء وقرأ الباقون بكسر الياء فمن قرأ بالكسر يكون الفعل للفاحشة يعني فاحشة ظاهرة تبين منها نفسها ومن قرأ بالنصب يكون بمعنى المفعول قال مقاتل نزلت هذه الآية في محصن بن قيس وامرأته هند بنت المغيرة وفي جماعة وقال الكلبي نزلت في حصين بن أبي قيس وامرأته كبشة بنت معن
ثم قال تعالى " وعاشروهن بالمعروف " يقول صاحبوهن بالجميل " فإن كرهتموهن " يعني كرهتم صحبتهن " فعسى " يقول فلعل " أن تكرهوا شيئا " من صحبتكم إياهن " ويجعل الله فيه خيرا كثيرا " يعني في صحبتهن يرزق لكم ولدا صالحا وهذا كقوله عز وجل " وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم " ويقال " ويجعل الله فيه خيرا كثيرا " يعني لعله إن أمسكها فيعطفه الله عليها من بعد ذلك وأما أن يخلي سبيلها فيزوجها الله زوجا غيره فيرزقها الله منه الولد
سورة النساء ٢٠ - ٢١
قوله تعالى " وإن أردتم استبدال زوج " يعني تغيير زوج " مكان زوج " يعني إذا أراد أن يطلق امرأته ولم يكن منها نشوز وأراد أن يتزوج غيرها " وآتيتم إحداهن قنطار " من المهر من ذهب قال مجاهد القنطار سبعون ألف دينار وقال عطاء سبعة آلاف دينار وقال الحسن ألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم وقال قتادة يقال القنطار مائة رطل من ذهب أو ثمانون ألفا من ورق وروي عن عبد الوهاب بن عطاء عن الكلبي قال كل ما لم أسنده لكم فهو كله عن أبي صالح عن ابن عباس قال القنطار ألف مثقال مما كان من ذهب أو فضة
ثم قال تعالى " فلا تأخذوا منه شيئا " يقول فلا تستحلوا أن تأخذوا مما أعطيتم شيئا إذا لم يكن النشوز من قبلها ثم قال " أتأخذونه بهتانا " يقول أتستحلون أخذه ظلما " وإثما مبينا " يعني ذنبا ظاهرا
ثم قال تعالى " وكيف تأخذونه " يقول كيف تستحلون أخذه يعني أخذ مهورهن " وقد أفضى بعضكم إلى بعض " يقول قد اجتمعا في لحاف واحد قال الفراء الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وجامعها أو لم يجامعها إذا كان معها في لحاف واحد جامعها أو لم يجامعها فقد وجب المهر وروى عوف الأعرابي عن زرارة بن أبي أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر والعدة وقال مقاتل