٣١٧
الأفضاء الجماع وبهذا القول قال بعض الناس وأما علماؤنا رحمهم الله قالوا إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة دخل بها أو لم يدخل بها
ثم قال " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " يقول أوجبن عليكم عهدا وثيقا بالنكاح وهو قوله " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن " البقرة ٢٢٩ فصار ذلك على الرجال ميثاقا غليظا من النساء ثم بين ما يحل للرجال من النساء وما لا يحل فقال
سورة النساء الآيات ٢٢ - ٢٣
فقال تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من النساء " يعني لا تتزوجوا من قد تزوج آباؤكم من النساء ويقال اسم النكاح يقع على الجماع والتزوج فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه ثم قال " إلا ما قد سلف " يقول لا تفعلوا سوى قد فعلتم في الجاهلية وكان الناس يتزوج الرجل منهم امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " حتى نزلت الآية " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " الآية فصار حراما في الأحوال كلها ويقال " إلا ما قد سلف " يعني ولا ما قد سلف كقوله تعالى " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا " النساء ٩٢ يعني ولا خطأ وقد قيل إن في الآية تقديما وتأخيرا ومعناه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " إلا ما قد سلف وقد قيل إن في الآية إضمارا يقول " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون " إلا ما قد سلف " ثم قال " إنه كان فاحشة " أي معصية " ومقتا " أي بعضا " وساء سبيلا " أي بئس المسلك
ثم قال تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " يعني نكاح أمهاتكم فذكر الأمهات والمراد منه الأمهات والجدات
ثم قال تعالى " وبناتكم " ذكر البنات والمراد به البنات والحفيدات أي بنات الأولاد
ثم قال تعالى " وأخواتكم " يعني من النسب إلى قوله " وأخواتكم من الرضاعة " " وعماتكم " يعني أخوات أبيكم " وخالاتكم " يعني أخوات أمكم " وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة "