٤٤١
وروى عكرمة عن ابن عباس انه سئل عن المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ثم يصيبه أيضا قال لا يحكم عليه وتلا هذه الآية " ومن عاد فينتقم الله منه " فذلك إلى الله إن شاء عفا وإن شاء عاقبه وعن شريح أن رجلا أتاه فسأله أن يحكم عليه فقال له شريح هل أصبت صيدا قبله قال لا قال لو كنت أصبته قبل ذلك لم أحكم عليك وقال بعضهم سواء قتل قبل ذلك أو لم يقتل فهو سواء لأنه قاتل في المرة الثانية كما هو قاتل في المرة الأولى
وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم أنهم حكموا ولم يسألوه أنك أصبت قبل ذلك أم لا وروى ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن قوله " عفا الله عما سلف " قال يعني ما كان في الجاهلية " ومن عاد " في الإسلام فينتقم الله منه ومع ذلك عليه الكفارة وروى سعيد بن جبير مثله وقد قال بعض الناس أنه إذا قتل خطأ فلا تجب عليه الكفارة وهذا القول ذكر عن طاوس اليماني وقال غيره تجب عليه الكفارة وروى ابن جريج عن عطاء قال سألته عن قوله " ومن قتله منكم متعمدا " فلو قتله خطأ أيغرم قال نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن وعن الحسن قال يحكم عليه في الخطأ والعمد وعن إبراهيم النخعي وعن مجاهد مثله وبهذا القول نأخذ أن العمد والخطأ سواء والمرة الأولى والثانية سواء
ثم قال تعالى " والله عزيز ذو انتقام " من أهل المعصية ومن آخذ الصيد بعد التحريم ويقال " ومن عاد " مستحلا أو مستخفا بأمر الله تعالى " فينتقم الله منه " يعني يعذبه الله تعالى " والله عزيز ذو انتقام " يعذب من عصاه
سورة المائدة ٩٦
قوله تعالى " أحل لكم صيد البحر " يعني في الإحرام وغير الإحرام " وطعامه متاعا لكم وللسيارة " يعني للمقيمين والمسافرين وهي السمكة المالحة ويقال " وطعامه " ما نضب الماء عنه فأخذ بغير صيد ميتا ويقال كل ما سقاه الماء فأنبت من الأرض فهو طعام البحر
قال الفقيه حدثنا أبو الفضل بن أبي جعفر قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال كنت أميرا في البحرين فسألني أهل البحرين عما يقذف البحر من السمك فقلت كلوه فلما رجعت إلى المدينة سألت عن ذلك عمر بن الخطاب فقال ما أمرتهم به فقلت أمرتهم بأكله فقال لو أمرتهم بغير ذلك لضربتك بالدرة ثم قرأ عمر " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " فصيده ما صيد وطعامه ما رمي به