٤٣٨
قال حد الطلاق أن يطلقها قبل عدتها
قلت وما قبل عدتها قال طاهرة من غير جماع
ثم قال " وأحصوا العدة " يعني واحفظوا العدة
فأمر الرجل بحفظ العدة لأن في النساء غفلة فربما لا تحفظ عدتها
ثم قال " واتقوا الله ربكم " يعني واخشوا الله ربكم فأطيعوه فيما أمركم ولا تطلقوا النساء في غير طهورهن
فلو طلقها في الحيض فقد أساء
والطلاق واقع عليها في قول عامة الفقهاء
ثم قال " لا تخرجوهن من بيوتهن " يعني اتقوا الله في إخراجهن من بيوتهن لأن سكناها على الزوج ما لم تنقض عدتها
ثم قال " ولا يخرجن " يعني ليس لهن أن يخرجن من البيوت
ثم قال " إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " يعني إلا أن تزني فتخرج لأجل إقامة الحد عليها وهو قول ابن عباس
وقال الشعبي وقتادة خروجها في العدة فاحشة
وإخراج الزوج لها في العدة معصية وهكذا روي عن ابن عمر وإبراهيم النخعي
وقال ابن عباس الفاحشة أن تبذو على زوجها فتخرج
ثم قال " وتلك حدود الله " يعني الطلاق بالسنة وإحصاء العدة من أحكام الله تعالى
" ومن يتعد حدود الله " يعني يترك حكم الله فيما أمر من أمر الطلاق
" فقد ظلم نفسه يعني أضر بنفسه
ثم قال " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " يعني لا تطلقها ثلاثا فلعله يحدث من الحب أو الولد خير فيريد أن يراجعها فلا يمكنه مراجعتها
وإن طلقها واحدة أمكنه أن يراجعها
ثم قال " فإذا بلغن أجلهن " يعني إذا بلغن وقت انقضاء عدتهن وهو مضي ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة " فأمسكوهن بمعروف " يعني راجعوهن بإحسان يعني أن تمسكوهن بغير إضرار
" أو فارقوهن بمعروف " يعني اتركوهن بإحسان
ويقال " فإذا بلغن أجلهن " يعني انقضت عدتهن " فأمسكوهن بمعروف " يعني بنكاح جديد إذا طلقها واحدة أو اثنتين
ثم قال عز وجل " وأشهدوا ذوي عدل منكم " يعني أشهدوا على الطلاق وعلى المراجعة فهو على الاستحباب
ويقال على النكاح المستقبل فإن أراد به الإشهاد على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب
ولو ترك الإشهاد جاز الطلاق والمراجعة
فإن أراد به الإشهاد على النكاح فهو واجب لأنه لا نكاح إلا بشهود
ثم قال " وأقيموا الشهادة لله " يعني يا معشر الشهود أدوا الشهادة عند الحاكم بالعدل على وجهها لحق الله تعالى ولسبب أمر الله تعالى
ثم قال " ذلكم يوعظ به " يعني هذا الذي يؤمر به
" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " أي لا يكتم الشهادة
ثم قال " ومن يتق الله يجعل له مخرجا " يعني يخشى الله ويطلق امرأته للسنة " يجعل


الصفحة التالية
Icon