صفحة رقم ١٣١
بينهما ) فمن حج البيت ( قصد البيت هذا أصله في اللغة وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة لإقامة المناسك ) أو اعتمر ( أي زار البيت والعمرة الزيارة ففي الحج والعمرة المشروعين قصد وزيادة ) فلا جناح عليه ( أي فلا إثم عليه وأصله من جنح إذا مال عن القصد المستقيم ) أن يطوف بهما ( أي يدور بهما ويسعى بينهما.
وسبب نزول هذه الآية، أنه كان على الصفا والمروة صنمان يقال لهما إساف ونائلة فكاف إساف على الصفات ونائلة على المروة وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا، والمروة تعظيماً للصنمين فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام، تحرج المسلمون عن السعي بين الصفا والمروة فأنزل الله هذه الآية وأذن في السعي بينهما وأخبر أنه من شعائر الله
( ق ) عن عاصم بن سليمان الأحوال قال قلت لأنس : أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة ؟ فقال : نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله ) إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما (.
وفي رواية قال : كانت الأنصار