صفحة رقم ٢٠٦
وقتله الله، فطلب المشركون جيفته بالثمن.
فقال رسول الله ( ﷺ ) :( خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية ) وأما تفسير الآية فقوله تعالى :( يسألونك ( يعني يا محمد عن الشهر الحرام يعني رجباً وسمي بذلك لتحريم القتال فيه وفي السائلين رسول الله ( ﷺ ) قولان : أحدهما أنهم المسلمون سألوا رسول الله ( ﷺ ) هل أخطؤوا أم أصابوا وقيل : إن المسلمين كانوا يعلمون أن القتال في الحرم وفي الشهر الحرام لا يحل فلما كتب عليهم القتال سألوا رسول الله ( ﷺ ) عن القتال في الشهر الحرام فنزلت هذه الآية : والقول الثاني أن السائلين هم المشركون وإنما سألوه على وجه العيب على المسلمين فنزلت هذه الآية ) يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل ( أي قل لهم يا محمد ) قتال فيه كبير ( أي عظيم مستكبر واختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين أحدهما أنها محكمة وأنه لا يجوز الغزو في الشهر الحرام إلاّ أن يقاتلوا فيه فيقاتلوا على سبيل الدفع.
روي عن عطاء أنه كان يحلف بالله ما يحل للناس، أن يغزوا في الشهر الحرام، ولا أن يقاتلوا فيه وما نسخت.
والقول الثاني الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح أنها منسوخة.
قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار.
القتال جائز في الشهر الحرام وهذه الآية منسوخة بقوله :( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( وبقوله :( وقاتلوا المشركين كافة ( يعني في الأشهر الحرم وغيرها ) وصد عن سبيل الله ( هذا ابتداء كلام والمعنى وصدكم المسلمين عن الحج أو وصدكم عن الإسلام من يريده ) وكفر به ( أي بالله ) والمسجد الحرام ( أي وصدكم عن المسجد الحرام ) وإخراج أهله منه ( يعني رسول الله ( ﷺ ) والمؤمنين حين آذوهم حتى هاجروا وتركوا مكة، وإنما جعلهم الله أهله لأنهم كانوا هم القائمين بحقوق المسجد الحرام دون المشركين ) أكبر عند الله ( أي أعظم وزراً عند الله من القتال في الشهر الحرام ) والفتنة (