صفحة رقم ٢١٩
مقبلة ومدبرة، على كل حال إذا كان في الفرج وفي الآية دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن لأن محل الحرث والزرع هو القبل لا الدبر، ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( ﷺ ) :( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) أخرجه أبو داود.
وقال سعيد بن المسيب : هذا في العزل يعني إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم لا تعزلوا، وسئل ابن عباس عن العزل فقال : حرثك إن شئت فعطش وإن شئت فارو ويروى عنه أنه قال : تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية وبه قال أحمد : وكره جماعة العزل وقالوا : هو الوأد الخفي وروى نافع قال كنت أمسك على ابن عمر المصحف فقرأ هذ الآية :( نساؤكم حرث لكم ( قال : تدري فيم نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا.
قال : نزلت في رجل أتى امرأته في دبرها فشق ذلك عليه فنزلت هذه الآية وروى عبدالله بن الحسن أنه لقي سالم بن عبدالله بن عمر فقال له : يا عم ما حديث يحدثه نافع عن عبدالله أنه لم يكن يرى بأساً بإتيان النساء في أدبارهن فقال : كذب العبد وأخطأ إنما قال عبدالله : يؤتون في فروجهن من أدبارهن، ويحكى عن مالك إباحة ذلك وأنكره أصحابه، وأجمع جمهور العلماء على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وقالوا : لأن الله حرم الفرج في حال الحيض لأجل النجاسة العارضة وهو الدم فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة ولأن الله تعالى نص على ذكر الحرث والحرث به يكون نبات الولد فلا يحل العدول عنه إلى غيره.
وقوله تعالى :( وقدموا لأنفسكم ( يعني الولد وقيل : قدموا التسمية والدعاء عند الجماع
( ق ) عن ابن عباس قال : قال النبي


الصفحة التالية
Icon