صفحة رقم ٢٢٨
له بعد التطليقتين إن سرحها فطلقها الثالثة ) فإمساك بمعروف ( يعني بعد الرجعة وذلك أنه إذا راجعها بعد التطليقة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف وهو كل ما عرف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة ) أو تسريح بإحسان ( يعني أنه يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها من غير مضارة.
وقيل هو أنه إذا طلقها أدى إليها جميع حقوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها.
( فروع ) : تتعلق بأحكام الطلاق :
( الفرع الأول ) : صريح اللفظ الذي يقع به الطلاق، من غير نية ثلاث الطلاق والفراق والسراح، وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق فقط.
( الفرع الثاني ) : الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها فله مراجعتها من غير رضاها ما دامت في العدة فإذا لم يراجعها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها، فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنها وإذن وليها.
( الفرع الثالث ) : العبد يملك على زوجته الأمة تطليقتين.
واختلف فيما إذا كان أحد الزوجين حراً فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث تطليقات، والعبد يملك على زوجته الحرة تطليقتين فالاعتبار بحال الزوج في عدد الطلاق وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتبار بالمرأة فالعبد يملك على زوجته الحرة ثلاث تطليقات، والحر يملك على زوجته الأمة تطليقتين ) ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن ( يعني أعطيتموهن شيئاً يعني من مهر أو غيره، ثم استثنى الخلع فقال تعالى :( إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ( نزلت في جميلة بنت عبدالله بن أبي أوفى ويقال حبيبة بنت سهل الأنصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها، وكان بينهما كلام فأتت أباها تشكو إليه زوجها وقالت : إنه يسب أبي ويضربني فقال : ارجعي إلى زوجك فإنى أكره للمرأة أن لا تزال رافعة يديها تشكو زوجها قال : فرجعت إليه الثالثة وبها أثر الضرب فقال : ارجعي إلى زوجك فما رأت إن أباها لا يشكيها أتت رسول الله ( ﷺ ) فشكت إليه زوجها وأرته أثاراً بها من ضربه وقالت : يا رسول الله لا أنا ولا هو فأرسل رسول الله ( ﷺ ) إلى ثابت فقال : مالك ولأهلك فقال : والذي بعثك


الصفحة التالية
Icon