صفحة رقم ٢٢٩
بالحق نبياً ما على وجه الأرض أحب إلى منها غيرك فقال : لها ما تقولين ؟ فكرهت أن تكذب رسول الله ( ﷺ ) حين سألها فقالت : صدق يا رسول الله ولكني خشيت أن يهلكني فأخرجني منه.
وقالت : يا رسول الله ما كنت أحدثك حديثاً ينزل عليك خلافه هو أكرم الناس حباً لزوجته ولكني أبغضه فلا أنا ولا هو قال ثابت أعطيتها حديقة نخل فقل لها فلتردها علي، وأخلى سبيلها، فقال لها : تردين عليه حديقته وتملكين أمرك قالت : نعم فقال رسول الله ( ﷺ ) يا ثابت خذ منها ما أعطيتها وخلِّ سبيلها ففعل.
( خ ) عن ابن عباس ( أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ( ﷺ ) فقالت يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا مال ولكني أكره الكفر في الإسلام.
قال أبو عبدالله : يعني تبغضه : قال رسول الله ( ﷺ ) : تردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم قال رسول الله ( ﷺ ) : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) قوله : ما أعتب عليه يعني ما أجد عليه والعتبى الموجدة والحديقة البستان من البخل إذا كان عليه الحائط ومعنى قوله تعالى :( إلا أن يخافا ( أي يعلما الزوجان من أنفسهما أن لا يقيما حدود الله والمعنى تخاف المرأة ان تعصي الله في أمور زوجها، ويخاف الزوج أنه إذا لم تطعه أن يعتدي عليها، فنهى الله الرجل أن يأخذ من امرأته شيئاً مما أعطاها إلا أن يكون النشوز من قبلها، وذلك أن تقول لا أطيع لك أمراً ولا أطأ لك مضجعاً، ونحو ذلك، وقرئ يخافا بضم الياء، ومعناه إلا أن يعلم ذلك من حالهما يعني يعلم القاضي والوالي ) فإن خفتم ( يعني فإن خشيتم وأشفقتم، وقيل : معناه فإن ظننتم ) ألا يقيما حدود الله ( يعني ما أوجب الله على كل واحد منهما من طاعته فيما أمره به من حسن الصحبة، والمعاشرة بالمعروف وقيل : هو يرجع إلى المرأة وهو سوء خلقها واستخفافها بحق زوجها ) فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( أي لا جناح على المرأة في النشوز إذا خشيت الهلاك، والمعصية فيما افتدت به نفسها أو أعطت من المال لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، ولا على الزوج فيما أخذ من المال إذا أعطته المرأة طائعة راضية.
فصل : في حكم الخلع وفيه مسائل
الأولى : قال الزهري والنخعي وداود : لا يباح الخلع إلا عند الغضب والخوف من أن لا يقيما حدود الله فإن وقع الخلع في غير هذه الحالة فهو فاسد، وحجة هذا القول : أن الآية صريحة في أنه لا