صفحة رقم ٢٣٤
ولكنه النائي إذا كنت آمناً
وصاحبك الأدنى إذا الأمر اعضلا
يعني إذا أضاق الأمر، وفي الآية دليل للشافعي ومن وافقه في أن المرأة لا تلي عقد النكاح ولا تأذن فيه إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن عضل ولا لنهي الولي عن العضل معنى، وقوله تعالى :( إذا تراضوا بينهم بالمعروف ( يعني إذا تراضى الخطاب والنساء، والمعروف هنا ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر جائز.
وقيل هو أن يرضى كل واحد منهما بما التزمه لصاحبه بحق العقد حتى تحصل الصحبة الحسنة والعشرة الجميلة ) ذلك ( أي ذلك الذي ذكر من النهي ) يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ( يعني أن المؤمن هو الذي ينتفع بالوعظ دون غيره ) ذلكم أزكى لكم وأطهر ( يعني أنه خير لكم وأطهر لقلوبكم وأطيب عند الله ) والله يعلم ( يعني ما في ذلك من الزكاة والتطهير ) وأنتم لا تعلمون ( يعني ذلك.
البقرة :( ٢٣٣ ) والوالدات يرضعن أولادهن...
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير " ( قوله عز وجل :( والوالدات ( يعني المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن وقيل المراد بهن جميع الوالدت سواء كن مطلقات أو متزوجات، ويدل عليه أن اللفظ عام، وما قام على دليل التخصيص فوجب تركه على عمومه، ولأنه ظاهر اللفظ فوجب حمله عليه ) يرضعن أولادهن ( هذا خبر بمعنى الأمر، والتقدير والوالدات يرضعن أولادهن في حكم الله الذي أوجبه، وهذا الأمر ليس أمر إيجاب، وإنما هو أمر ندب واستحباب لأن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من لبن غيرها ولكمال شفقتها عليه ويدل على أنه لا يجب على الوالدة إرضاع الولد.
قوله :( فإن أرضعن لكم فآتوهن ( ولو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة وقال تعالى :( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ( هذا نص صريح في ذلك، فإن لم يوجد من يرضع الطفل أو لم يقبل غير لبن أمه وجب عليها إرضاعه كما يجب على كل أحد مواساة المضطر، فإن رغبت الأم في إرضاع ولدها، فهي أولى به من غيرها ) حولين كاملين ( الحول السنة، وأصله من حال يحول إذا انقلب، وإنما قال كاملين للتوكيد لأنه مما يتسامح فيه، تقول : أقمت عند فلان