صفحة رقم ٢٣٨
أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها حتى تطهر، فعلى هذا حكم الآية عام في كل من توفي عنها زوجها بأن تعتد أربعة أشهر وعشراً، ثم خصص من هذا العموم أولات الأحمال بهذا الحديث وبقوله تعالى :( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (.
المسألة الثانية : يجب على من توفي عنها زوجها الإحداد، وهو ترك الزينة والطيب ودهن الرأس بكل دهن والحكل المطيب، فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فيرخص لها، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
وقال الشافعي : تكتحل به بالليل وتمسحه بالنهار.
عن أم سلمة قالت :( دخل عليَّ رسول الله ( ﷺ ) حين توفي أبو سلمة وقد جعلت عليّ صبراً فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ قلت : إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، فقال : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلاّ بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب.
قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : بالسدر تغلفين به رأسك ) أخرجه أبو داود وللنسائي نحوه.
قوله ( فإنه يشب الوجه ) أي يوقده ويحسنه وبنوره من شب النار إذا أوقدها.
قوله ( تغلفين به رأسك ) أي تلطخين به رأسك والتغلف هو الغمرة على وجه المرأة وكذا رأسها إذا لطخته بشيء فأكثرت منه.
ولا يجوز لها لبس الديباج والحرير والحلي والمصبوغ للزينة كالأحمر والأصفر ويجوز لها لبس ما صبغ لغير الزينة كالأسود والأزرق، ويجوز لها أن تلبس البياض من الثياب والصوف والوبر
( ق ) عن زينب بنت أبي سلمة قالت : دخلت على أم حبيبة زوج النبي ( ﷺ ) حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ( ﷺ ) يقول على المنبر :( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشراً ) قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ( ﷺ ) يقول على المنبر :( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلاّ على زوج أربعة عشر شهراً ) ( م ) عن عائشة أن النبي ( ﷺ ) قال :( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت